responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 43

[الجمع بين أخبار العفو و العقاب‌]

و يمكن حمل الأخبار الأول على من ارتدع عن قصده بنفسه، و حمل الأخبار الأخيرة على من بقي على قصده حتى عجز عن الفعل لا باختياره.

أو يحمل الأول على من اكتفى بمجرد القصد، و الثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدمات‌ 1، كما يشهد له حرمة الإعانة على المحرم، حيث عممه بعض الأساطين لإعانة نفسه على الحرام، و لعله لتنقيح المناط، لا بالدلالة اللفظية 2.


(1) هذا لا يناسب الاستدلال بفحوى ما تضمن العقاب على الرضا، لعدم كون الرضا مبنيا على الاشتغال بالمقدمات، فالحمل الأول لعله أنسب بذلك.

فلاحظ.

(2) لعدم صدق الإعانة في فعل الإنسان نفسه، لظهور الإعانة في تعدد المعين و المعان، هذا، و في إمكان تنقيح المناط إشكال إذ إعانة الانسان لنفسه شرط في تحقق المعصية، فلا يمكن حرمتها في قبال المعصية، بخلاف إعانته لغيره. فتأمل.

ثم إنه لو فرض ظهور الأدلة في ثبوت العقاب على العزم على المعصية فلا مجال لدعوى منافاتها لحكم العقل بلحاظ أن العقاب فرع الجريمة، و مجرد العزم لا يكون جريمة. لعدم وضوح القاعدة المذكورة، لإمكان دعوى كفاية العزم في استحقاق العقاب و إن لم تكن بذلك الوضوح، و لأجله لا مجال لرد الأدلة لو تمت دلالتها. و لو فرض تمامية الحكم العقلي المذكور تعين حمل الأدلة على حرمة العزم شرعا، ليكون جريمة يستحق لأجلها العقاب.

و دعوى: كونه خارجا عن الاختيار و إلا لتسلسل.

ممنوعة: لأن التسلسل يمنع من توقف جميع أفراد العزم على الاختيار و لا يمنع من دخول بعض أفراده تحته، كما أوضح في مباحث الإرادة.-

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست