responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 429

مع أن تعليل النهي في ذيل الرواية بأنهم خانوا اللّه و رسوله، يدل على انتفاء النهي عند انتفاء الخيانة المكشوف عنه بالوثاقة، فإن الغير الامامي الثقة- مثل ابن فضال و ابن بكير- ليسوا خائنين في نقل الرواية 1، و سيأتي توضيحه عند ذكر الإجماع إن شاء اللّه.

[و أما الإجماع فتقريره من وجوه‌]

و أما الإجماع فتقريره من وجوه:

[1- إمكان تحصيل الإجماع مقابل إجماع السيد]

أحدها: الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد و أتباعه.

و طريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلو.

[تتبع أقوال العلماء]

أحدهما: تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين، فيحصل من ذلك القطع بالاتفاق الكاشف عن رضاء المعصوم (عليه السلام) بالحكم أو عن وجود نص معتبر في المسألة.

و لا يعتني بخلاف السيد و أتباعه، إما لكونهم معلومي النسب، كما- في الإمامة أو مطلق أصول الدين- كما قد يشهد به تطبيقه على كتب الشلمغاني- لا في الأحكام الفرعية لما هو الظاهر من عدم بناء كتب أصحاب الأئمة (عليهم السلام) على الفتوى بل على مجرد تدوين الروايات.

نعم الرواية المذكورة قد تشهد بالجمع الأول و هو الحمل على غير الثقة، لعدم الإشكال في وثاقتهم مع عدم كونهم عدولا.


(1) لكن التعليل ليس بالخيانة في الرواية، بل الخيانة في الكتاب و الأمانة.

نعم مناسبة الحكم و الموضوع و ظهور كون التعليل ارتكازيا قد يناسب الحمل على غير الثقة في الرواية بلحاظ أن خيانته في غير الرواية توجب قوة احتمال خيانته في الرواية فمع فرض إحراز ثقته في الرواية من الخارج لا يسري حكم التعليل بالتوقف في روايته.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست