و يؤيده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة ما ورد في العمري و ابنه اللذين هما من النواب و السفراء، ففي الكافي في باب النهي عن التسمية عن الحميري عن أحمد بن إسحاق قال: «سألت أبا الحسن و قلت له: من أعامل و عمن آخذ و قول من أقبل؟ فقال له (عليه السلام): العمري ثقة، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، و ما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له و أطع، فإنه الثقة المأمون».
و أخبرنا أحمد بن إسحاق أنه سأل أبا محمد عن مثل ذلك فقال له:
«العمري و ابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان و ما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما و أطعهما، فانهما الثقتان المأمونان ...» الخبر.
و هذه الطائفة أيضا مشتركة مع الطائفة الأولى في الدلالة على اعتبار خبر الثقة المأمون 1.
[3- ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة و الثقات و العلماء]
و منها: ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة و الثقات و العلماء على وجه يظهر منه عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء و روايتهم بالنسبة إلى أهل العمل بالرواية 2، مثل قول الحجة (عجل اللّه فرجه) لإسحاق بن يعقوب- على ما في كتاب الغيبة للشيخ و اكمال الدين للصدوق و الاحتجاج للطبرسي-: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه عليهم [عليكم]».
(1) عرفت الإشكال في ذلك.
(2) بل لو فرض اختصاصه بالفتوى لم يبعد استفادة حجية الرواية منه بالأولوية و لا سيما بعد عموم السيرة لهما.