responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 40

بل يظهر منه (قدّس سرّه): أن الكلام في تأثير نية المعصية إذا تلبس بما يراه معصية، لا في تأثير الفعل المتلبس به إذا صدر عن قصد المعصية، فتأمل‌ 1.

[دلالة الأخبار الكثيرة على العفو عن التجري بمجرد القصد إلى المعصية]

نعم، يظهر من بعض الروايات حرمة الفعل المتجرى به، لمجرد الاعتقاد، مثل موثقة سماعة 2 في رجلين قاما إلى الفجر، فقال أحدهما:

هو ذا، و قال الآخر: ما أرى شيئا، قال (عليه السلام): فليأكل الذي لم يتبين له، و حرم على الذي زعم أنه طلع الفجر، إن اللّه تعالى قال: كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ.


(1) لعله إشارة إلى رجوع هذا إلى دعوى العقاب على التجري، غايته ليس على نفس الفعل، بل على القصد في ظرفه، فما ذكره الشهيد (قدّس سرّه) لا ينافي العقاب على التجري.

(2) كأنه لحكم الإمام (عليه السلام) بحرمة الأكل على الذي تبين له، و مقتضى إطلاقه ثبوت الحرمة حتى في ظرف الخطأ، فيدل على حرمة التجري.

و فيه: أن التبين في الآية الكريمة إن كان هو الموضوع الواقعي للحرمة كان القطع موضوعيا و خرج عن باب التجري. و إن كان ذكره موضوعا في الحكم الظاهري مع كون موضوع الحكم الواقعي هو طلوع الفجر واقعا كما هو الظاهر كان مراد الامام (عليه السلام) من الحرمة هي الظاهرية، ليطابق الدليل، و هو الآية، و ذلك يقتضي اختصاص الحرمة الواقعية بحال الإصابة، و لا تعم الخطأ. و لا دلالة له حينئذ على كون الفعل معصية واقعا بسبب التجري. فهي أجنبية جدا عما رامه المصنف (قدّس سرّه) من سوقها لبيان حرمة نفس الفعل المتجرى به.

فالتحقيق ما سبق من عدم الدليل على ذلك، كما سبق عن الشهيد (قدّس سرّه) و يأتي في كلامه الآتي.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست