responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 386

و ذكر الآية في آيات الجهاد لا يدل على ذلك.

و ثانيا: لو سلم أن المراد النفر إلى الجهاد لكن لا يتعين أن يكون النفر من كل قوم طائفة لأجل مجرد الجهاد، بل لو كان لمحض الجهاد لم يتعين أن ينفر من كل قوم طائفة 1، فيمكن أن يكون التفقه غاية لا يجاب النفر على كل طائفة من كل قوم لا لإيجاب أصل النفر 2.

[ظهور الآية في وجوب التفقه و الإنذار]

و ثالثا: أنه قد فسر الآية 3 بأن المراد نهي المؤمنين عن نفر جميعهم‌


(1) بل يتأدى بأن ينفر قوم دون قوم، أو ينفر جميعهم.

(2) يعني: أن الآية تضمنت النفر بوجه خاص بأن يكون من كل فرقة طائفة، فلو سلم أن أصل النفر للجهاد، فلا وجه للالتزام بأن إيجاب الخصوصية المذكورة لأجل الجهاد أيضا، بل الظاهر أنها للتفقه.

أقول: إن كان المراد التفكيك في قوله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ...

فلا مجال للالتزام به، لوضوح أنه لم يتضمن إلا حكما واحدا واردا على الخصوصية، فلا وجه للتفكيك فيه بين الأصل و الخصوصية.

و إن كان المراد حمل قوله تعالى: وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً على النفر إلى الجهاد- و لو بقرينة السياق- و حمل قوله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ ...

على النفر للتفقه للتصريح بالغاية المذكورة، فله وجه، لتعدد الحكم، فيمكن اختلاف الغاية، إلا أنه خلاف الظاهر، لظهور الفاء في الثاني في التفريع على الأول، فيكون صالحا لتفسير المراد من الأول، لأنه أقوى من قرينة السياق فيه.

بل لا قرينة في السياق، فإن الآية السابقة ظاهرة في لزوم خروج الناس بأجمعهم مع النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، خصوصا مع تفسيرها بغزوة تبوك، و هو لا يلائم هذا الوجه في تفسير الآية الكريمة.

(3) إشارة إلى التفسير الثالث الذي تقدم، و عليه يكون التفقه غاية لوجوب-

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست