responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 375

و فيه أن الظهور اللفظي لا بأس بالتمسك به في أصول الفقه‌ 1، و الأصول التي لا يتمسك لها بالظن مطلقا 2 هو أصول الدين، لا أصول الفقه، و الظن الذي لا يتمسك به في الأصول مطلقا 3 هو مطلق الظن‌ 4 لا الظن الخاص‌ 5.

[انحصار مفهوم الآية في المعصوم و من دونه‌]

و منها: أن المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة اللّه و لو بالصغائر، فكل من كان كذلك أو احتمل في حقه ذلك وجب التبين في خبره، و غيره‌


(1) بل لا مانع عقلا من التمسك به في الأصول الاعتقادية في غير مورد لزوم الدور، كما في إثبات الإمامة بظهور خبر متواتر عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و تكون حجية الظهور من حيث العمل الأعم من عمل الجوارح و الجوانح و توقف الاعتقاد على العلم غير ظاهر، بل الظهار عدمه.

نعم لو لزم الدور فلا إشكال في عدم الحجية، كما لو أريد الاستدلال على الامامة بظاهر الخبر عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام).

(2) يعني: حتى الخاص منه. لكن عرفت أنه لا مانع عقلا من حجية الظن الخاص في أصول الدين، بل الظن العام أيضا على وجه يأتي الكلام فيه في دليل الانسداد.

(3) يعني: حتى أصول الفقه.

(4) هذا في غاية الإشكال، فإنه سوف يأتي من المصنف (قدّس سرّه) في مبحث دليل الانسداد المقتضي لحجية الظن المطلق: أنه كما يقتضي حجية الظن بالواقع يقتضي حجية الظن بالطريق، و هو راجع إلى حجية الظن المطلق في المسألة الأصولية، على كلام يأتي في محله.

(5) يعني: و الظهور اللفظي- كما في المفهوم هنا- من الظن الخاص.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست