responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 362

فإذا ورد: أكرم العلماء، ثم قام الدليل على عدم وجوب إكرام جماعة من فساقهم، ثم ورد دليل ثالث على عدم وجوب إكرام مطلق الفساق منهم، فلا مجال لتوهم تخصيص العام بالخاص الأوّل أولا ثم جعل النسبة بينه و بين الخاص الثاني عموما من وجه. و هذا أمر واضح‌ 1 نبهنا عليه في باب التعارض.

[شمول الآية لخبر السيد المرتضى (قدّس سرّه)‌]

و منها: أن مفهوم الآية لو دلّ على حجية خبر العادل لدل على حجية الإجماع الذي أخبر به السيّد المرتضى و أتباعه قدست أسرارهم من عدم حجية خبر العادل، لأنهم عدول أخبروا بحكم الإمام (عليه السلام) بعدم حجية الخبر.

و فساد هذا الإيراد أوضح من أن يبين، إذ بعد الغض عما ذكرنا سابقا في عدم شمول آية النبأ للإجماع المنقول‌ 2، و بعد الغض عن أن‌


(1) و الوجه فيه: أن منشأ التوقف في تعارض العامين من وجه إنما هو تساوي ظهوريهما بالإضافة إلى مورد الاجتماع، و ذلك لا يجري في المقام و نحوه ممّا كان العام مخصصا بدليل خارج لأن التخصيص و إن أوجب سقوط حجية ظهور العام في مورده، إلّا أنّه لا يوجب تبدل ظهور العام بالإضافة إلى الباقي، بحيث يكون فيه أظهر ممّا لو لم يكن مخصصا بالدليل حتى يتوهم مساواته لظهور الخاص الآخر المفروض كونه أقوى ظهورا في مورده من العام لأنه أخص منه مطلقا.

نعم لو كان المخصّص للعام متصلا كان لانقلاب النسبة بسببه وجه قوي إلّا أنه خارج عن محل الفرض.

(2) لابتنائه على النقل الحدسي، الذي تقدم في أول الكلام في الإجماع المنقول عدم شمول المفهوم له.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست