responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 347

[ما أورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه‌]

و كيف كان: فقد اورد على الآية إيرادات كثيرة ربما تبلغ إلى نيف و عشرين، إلا أن كثيرا منها قابلة للدفع، فلنذكر أولا ما لا يمكن الذب عنه، ثم نتبعه بذكر بعض ما اورد من الإيرادات القابلة للدفع.

أما ما لا يمكن الذب عنه فإيرادان:

[عدم اعتبار مفهوم الوصف‌]

أحدهما: أن الاستدلال إن كان راجعا إلى اعتبار مفهوم الوصف‌ 1 أعني: الفسق، ففيه: أن المحقق في محله عدم اعتبار المفهوم في الوصف‌ 2، خصوصا في الوصف الغير المعتمد على موصوف محقق كما فيما نحن فيه، فإنه أشبه بمفهوم اللقب‌ 3.

- و لعل وجه المناقشة: أن الاعتناء بشأن المخبر إنما يكون بقبول خبره، لا بمجرد الفحص عنه من دون أن يكون دخيلا في قبوله، بل هو ضيق محض و تكليف صرف، لا يكون عدم وجوبه في خبر العادل مستلزما لمنقصة فيه بالإضافة إلى خبر الفاسق.

نعم الظاهر أنه لا يوجب مزيته عليه أيضا خلافا لما ذكره أولا.


(1) كما هو الظاهر من الوجه الثاني للاستدلال، لما هو المعلوم من أن الآية الكريمة لا تصريح فيها بتعليل عدم قبول خبر الفاسق بانه خبر فاسق، و استفادة التعليل منها ناش من ذكر الفاسق في الموضوع، و دلالته على العلية مبنية على مفهوم الوصف.

(2) نعم هو لا يخلو عن إشعار بالحصر، خصوصا مع مناسبة القيد المذكور له عرفا، و إلا كان ذكره بلا فائدة.

و لعله عليه يبتني الوجه الثاني للاستدلال. اللهم إلا أن يكون ذكره لمزيد الاستنكار و شدة التشنيع، بلحاظ كونه مورد نزول الآية، و ورودها مورد الردع عن ذلك، على ما سيأتي.

(3) الذي لا ينبغي الإشكال في عدم حجيته.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست