responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 335

المنع عن الخبر الواحد.

و أما أخبار العرض على الكتاب، فهي و إن كانت متواترة بالمعنى‌ 1 إلا أنها بين طائفتين:

إحداهما: ما دل على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب.

و الثانية: ما دل على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب.

أما الطائفة الأولى، فلا تدل على المنع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب و السنة.

فإن قلت: ما من واقعة إلا و يمكن استفادة حكمها من عمومات‌- الاستدلال على الحجية بآية النبأ، و يأتي ما له دخل في المقام.

و ربما يقال: انه ان فرض عدم قيام الأدلة القطعية على حجية الخبر فاللازم الرجوع فيه إلى أصالة عدم الحجية، و لا حاجة إلى الاستدلال بالرواية المذكورة، و إن فرض قيام الأدلة القطعية على حجيته- كما سيأتي- لم تنهض الرواية المذكورة بمعارضتها، لأنها ظنية السند و الدلالة و على كلا الحالين لا أثر للرواية المذكورة. فتأمل.

هذا مع أنها واردة في فرض تعارض الأخبار فلا تدل على عدم حجية غير المعلوم مع عدم المعارض. و منه يظهر أنه لا مجال للاستدلال بها لو فرض تواتر مضمونها اجمالا، كما قد يوجد في بعض كلماتهم.

و دعوى: أنها ظاهرة في تمييز الحجة عن اللاحجة، لا ترجيح إحدى الحجتين عن الاخرى، فهي ظاهرة في عدم حجية غير المعلوم ذاتا لا من جهة المعارض. لا شاهد لها، بل لعل ظاهر السؤال المفروغية عن الحجية ذاتا و أن التوقف إنما هو من جهة الاختلاف و التعارض.


(1) لعل الأولى دعوى تواترها إجمالا لاختلاف مضامينها.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست