responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 333

الجنايات) 1 انتهى.

[الجواب عن الاستدلال بالآيات‌]

و الجواب: أما عن الآيات، فبأنها بعد تسليم دلالتها 2 عمومات‌


(1) فإن المرجع فيها إلى المقومين و قد لا يحصل من قولهم إلّا الظن.

(2) استشكل فيها المحقق الخراساني (قدّس سرّه) بان الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقها هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية، لا ما يعم الفروع الشرعية.

و فيه: أنه تحكم لا وجه له. و مجرد كون مورد بعضها ذلك لا يقتضي الاختصاص به، خصوصا مع ظهور أنها تشير إلى أمر ارتكازي لا يفرق فيه بين الفروع و الأصول.

نعم ما تضمن النهي عن اتباع الظن لا ظهور له في المنع من العمل بالخبر، إذ العمل به ليس لكونه مفيدا للظن، بل لخصوصية فيه و منه يظهر الحال في اكثر الطرق، فانها و ان كانت قد توجب الظن إلّا أن العمل بها ليس من أجل ذلك بل لخصوصية فيها خارجة عنه فلا تنهض الآيات بالنهي عنه. مع أنها حيث وردت في مقام مسوقة لبيان أمر ارتكازي الذم و التبكيت للكفار على اتباعهم للظن، فالمناسب سوقها للاشارة إلى أمر ارتكازي عرفي لا تعبدي تأسيسي للشارع الأقدس، و حينئذ تقصر عن مثل الخبر مما كان العمل به ارتكازيا غير مستنكر عند العقلاء، و تختص بالطرق الظنية التي لا يرى العقلاء بما هم عقلاء العمل بها، كتقليد الآباء و الرؤيا و التخمينات و الاستبعادات و الاستحسانات و نحوها.

و كذا الحال فيما دل على استنكار القول بغير سلطان أو برهان أو حجة، فإنه لا ينهض ببيان ما ليس بحجة.

فالعمدة في المقام: ما دل على النهي عن العمل بغير العلم. و أوضح الآيات في ذلك فيما أعلم قوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فإن إطلاقه محكم يقتضي عدم حجية خبر الواحد. و لا ظهور له في الاشارة إلى أمر ارتكازي و إن كان احتمال ذلك قريبا في-

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست