responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 325

بحث عن أحوال الدليل.

ثم اعلم: أن أصل وجوب العمل بالأخبار المدونة 1 في الكتب المعروفة مما أجمع عليه في هذه الأعصار، بل لا يبعد كونه ضروري المذهب‌ 2.

[الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين:]

و إنما الخلاف في مقامين:

[المقام الأول: هل هي مقطوعة الصدور، أم لا؟]

أحدهما: كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة؟

فقد ذهب شرذمة من متأخري الأخباريين فيما نسب إليهم إلى كونها قطعية الصدور.

و هذا قول لا فائدة في بيانه و الجواب عنه، إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم، و إلا فمدعي القطع لا يلزم بذكر- الأصول هو الأدلة بما هي أدلة: بأنه يلزم منه خروج مثل مسألة حجية خبر الواحد عن علم الأصول، للبحث فيها عن دليلية الدليل لا عن الأحوال اللاحقة له بعد فرض كونه دليلا. و لذا التزم بان الموضوع هو الأدلة بما هي هي لا بما هي أدلة، فيكون البحث عن دليلية الدليل بحثا عن عوارض الدليل و عوارض الموضوع فيدخل في علم الأصول. و تمام الكلام في محله.


(1) يعني: في الجملة، لا بها جميعا.

(2) هذا قد ينافي ما يأتي منه (قدّس سرّه) من الاعتراف بالخلاف في جواز العمل بأخبار الآحاد و ذهاب جمع إلى المنع عنه مع عدم تمامية مقدمات الانسداد عندهم. اللهم إلا أن يريد العمل بهذه الأخبار في الجملة، و لو لكون بعضها محتفا بقرائن تفيد القطع بصدورها كما ادعاه بعض المانعين في الأخبار التي عمل بها الاصحاب (رضوان اللّه عليهم)، فلا ينافي المنع من جماعة من العمل بخبر الواحد الظني غير المحتف بقرائن. فلاحظ.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست