responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 292

ما يقارنه أحيانا.

ثم إن ما ذكرنا لا يختص بنقل الإجماع، بل يجري في لفظ (الاتفاق) و شبهه، بل يجري في نقل الشهرة، و نقل الفتاوى عن أربابها تفصيلا 1.

[لو حصل القطع بوجود دليل ظني معتبر من نقل الإجماع‌]

ثم إنه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل و ما حصله المنقول إليه بالوجدان من الأمارات و الأقوال القطع بصدور الحكم الواقعي عن الإمام (عليه السلام)، لكن حصل منه القطع بوجود دليل ظني معتبر، بحيث لو نقل إلينا لاعتقدناه تاما من جهة الدلالة و فقد المعارض، كان هذا المقدار أيضا كافيا في إثبات المسألة الفقهية 2. بل قد يكون نفس الفتاوى التي نقلها الناقل للإجماع إجمالا مستلزما لوجود دليل معتبر، فيستقل الإجماع المنقول بالحجية بعد إثبات حجية خبر العادل في المحسوسات.

إلا إذا منعنا- كما تقدم ... سابقا- عن استلزام اتفاق أرباب الفتاوى عادة لوجود دليل لو نقل إلينا لوجدناه تاما، و إن كان قد يحصل العلم بذلك من ذلك، إلا أن ذلك شي‌ء قد يتفق، و لا يوجب ثبوت الملازمة- فرق في ذلك بين أن يكون المؤدى تمام اللازم، و أن يكون بعضه مع فرض حصول الباقي بالوجدان أو بدليل آخر. نعم لو كان المؤدى جزءا ضئيلا من اللازم لم يبعد عدم شمول دليل الحجية له، لعدم وضوح بناء العقلاء على ذلك، و لا بد من التأمل في طريقتهم. فلاحظ.


(1) إذ جميع ذلك قد يكون دخيلا في الملزوم الذي يلزم من العلم به العلم بقول الامام (عليه السلام) عادة.

(2) لعدم الفرق في حجية الدليل الظني المعتبر بين الاطلاع عليه بالمباشرة و قيام الدليل المعتبر على وجوده.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست