responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 277

فظهر 1 من ذلك: أن نسبة السيد (قدّس سرّه) الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل‌ 2.

[كلام الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في الخلاف 277]

و من ذلك: ما عن الشيخ في الخلاف، حيث إنه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل، بعد القتل‌ 3: بأنه يسقط القود 4 و تكون الدية من بيت المال. قال:

دليلنا إجماع الفرقة، فإنهم رووا: أن ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين» انتهى.

فعلل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب.


(1) كما ظهر أن نسبة المفيد (قدّس سرّه) الحكم إلى مذهبنا ناش من جهة وجود الرواية الدالة بنظره عليه.

(2) مع أن الأصل في المقام يقتضي عدم زوال النجاسة بغير الماء، لا زوالها به.

(3) قوله: «بما يوجب» متعلق بقوله: «الشاهد» و قوله: «بعد القتل» متعلق بقوله: «بان فسق ...».

(4) متعلق بقوله: «ذكر ...»، و كان الأولى حذف الباء في «بأنه ...».

و كيف كان فالمراد أن القود يسقط عن الشاهدين و القاضي و المنفذ لحكم القاضي في المشهود عليه.

و وجه سقوطه واضح، لعدم العمد من الأخيرين، و الشاهدان لم يثبت تعمدهما، فإن فسقهما لا يستلزم كذبهما في الشهادة. ثم إنه ربما يدعى أن مقتضى القود إنما يثبت في حق الأخير- و هو المنفذ- دون القاضي و الشاهدين، لعدم تحقق القتل منهم، فالسقوط في حقه لا غير، أما في حقهم فلا مقتضى للقود حتى يتصور السقوط.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست