responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 273

العلماء في عصر قليلين يمكن الإحاطة برأيهم في المسألة فيدعى الإجماع.

إلا أن مثل هذا الأمر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم (عليه السلام) 1.

فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام (عليه السلام) مستحيل التحقق للناقل، و الممكن المتحقق له غير مستلزم عادة.

[محامل دعوى إجماع الكل:]

و كيف كان: فإذا ادعى الناقل الإجماع خصوصا إذا كان ظاهره اتفاق جميع علماء الأعصار أو أكثرهم إلا من شذ، كما هو الغالب في إجماعات مثل الفاضلين و الشهيدين‌ 2 انحصر محمله بوجوه:

[أن يراد اتفاق المعروفين‌]

أحدها: أن يراد به اتفاق المعروفين بالفتوى، دون كل قابل للفتوى من أهل عصره، أو مطلقا.

[أن يستفاد إجماع الكل من اتفاق المعروفين‌]

الثاني: أن يريد إجماع الكل، و يستفيد ذلك من اتفاق المعروفين من أهل عصره.

و هذه الاستفادة ليست ضرورية و إن كانت قد تحصل، لأن اتفاق أهل عصره فضلا عن المعروفين منهم لا يستلزم عادة اتفاق غيرهم و من‌


(1) إلا بناء على قاعدة اللطف التي سبق المنع منها، و الظاهر جريان ذلك حتى إذا كثر العلماء في العصر الواحد. و من ثم كان الظاهر رجوع هذا الوجه للوجه الأول، و لا يصلح لأن يكون وجها آخر في قباله، غاية الأمر أنه يتضمن زيادة على الوجه الأول التنبيه على امتناع الاطلاع على آراء جميع أهل العصر الواحد عن طريق الحس مع كثرتهم.

(2) تقدم منه (قدّس سرّه) أن الشهيد الأول (قدّس سرّه) يظهر منه الجري في دعوى الإجماع على قاعدة اللطف و مقتضى ذلك حمل الإجماع في كلامه على اتفاق علماء عصر واحد.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست