الأول [هل القطع حجة مطلقا او فى خصوص صورة مصادفته للواقع]
[الكلام في التجري و أنه حرام أم لا؟]
أنه قد عرفت أن القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلة المثبتة لأحكام مقطوعه، فيجعل ذلك كبرى لصغرى قطع بها، فيقطع بالنتيجة، فإذا قطع بكون شيء خمرا، و قام الدليل على كون حكم الخمر في نفسها هي الحرمة، فيقطع بحرمة ذلك الشيء.
لكن الكلام في أن قطعه هذا هل هو حجة عليه من الشارع 1 و إن
(1) بمعنى: صحة احتجاج الشارع عليه به، لا كونه مجعولا من قبله، لما عرفت من امتناع جعله حجة في مقام العمل مطلقا حتى في حال الخطأ.
ثم إن الكلام لا يختص بالشارع، بل يجري في سائر الموالي. كما أنه لا يختص بالقطع، بل يجري في الحجج الشرعية أيضا.
و من ثم كان الأولى له (قدّس سرّه) أن يحرر النزاع بوجه آخر، فيقول: إن اعتبار قيام الحجة في صحة العقاب هل يرجع إلى كونه تمام الموضوع له، فيحسن معه، و لو لم يصادف الواقع، أو إلى كونه جزء الموضوع له، فلا بد من فرض المخالفة الواقعية مع مخالفة الحجة في حسنه؟