responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 249

الآية المذكورة لا تدل‌ 1 إلا على مانعية الفسق من حيث قيام احتمال تعمد الكذب معه، فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة، فلا يدل على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطئه بأصالة عدم الخطأ المختصة بالأخبار الحسية، فالآية لا تدل أيضا على اشتراط العدالة و مانعية الفسق في صورة العلم بعدم تعمد الكذب، بل لا بد له من دليل آخر 2، فتأمل‌ 3.

[الإجماع في مصطلح الخاصة و العامة]

الأمر الثاني: أن الإجماع في مصطلح الخاصة، بل العامة الذين هم الأصل له‌ 4 و هو الأصل لهم‌ 5 هو عبارة عن اتفاق جميع العلماء في‌


(1) يعني: بقرينة التعليل المشار إليه و مناسبة الحكم و الموضوع، كما تقدم.

(2) من إجماع- كما هو المدعى للخصم- و نحوه.

و بالجملة: إن كان المدعى دلالة الآية على عدم قبول خبر الفاسق مع العلم بعدم تعمده الكذب فهو ممنوع. و إن كان المدعى استفادته من الأدلة الخاصة الأخرى- كالإجماع و نحوه- فهو لا يصلح دليلا في المقام على نظر الآية و نحوها إلى جميع الجهات في مقام جعل الحجية لخبر العادل.

(3) لعله إشارة إلى ظهور حال الأصحاب في الاعتماد في الحكم المذكور على الآية الشريفة، كما قد يشهد به إطلاقهم دلالة الآية على اعتبار العدالة في الشاهد و المخبر. لكن في كفاية ذلك في إحراز ظهور الآية إشكال أو منع. مع أنه- لو سلم- لا ينافي التوقف في دلالة الآية على حجية الخبر الحدسي، لأن ما سبق إن لم يكن موجبا لظهور اختصاصها في الخبر الحسي، فلا أقل من كونه موجبا لإجمالها و الرجوع إلى الأصل المقتضي لعدم حجية الخبر الحدسي.

(4) فإنهم بدءوا باختراعه و الاستدلال به في أمر الخلافة.

(5) إذ به ينحصر الدليل على خلافتهم المزعومة التي هي الأصل لهم و بها-

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست