responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 235

و المراد بالظن المطلق ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم بخصوص الأحكام الشرعية، و بالظن الخاص ما ثبت اعتباره، لا لأجل الاضطرار إلى اعتبار مطلق الظن بعد تعذر العلم.

[الاستدلال على الحجية بإجماع العلماء و العقلاء]

و كيف كان: فاستدلوا على اعتبار قول اللغويين: باتفاق العلماء بل جميع العقلاء على الرجوع إليهم في استعلام اللغات و الاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج، و لم ينكر ذلك أحد على أحد، و قد حكي عن السيد (رحمه اللّه) في بعض كلماته: دعوى الإجماع على ذلك، بل ظاهر كلامه المحكي اتفاق المسلمين.

[دعوى الإجماع في كلام المحقق السبزواري (قدّس سرّه)‌]

قال الفاضل السبزواري- فيما حكي عنه في هذا المقام- ما هذا لفظه:

صحة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فهمهم في ما اختص بصناعتهم، مما اتفق عليه العقلاء في كل عصر و زمان، انتهى.

و فيه: أن المتيقن من هذا الاتفاق‌ 1 هو الرجوع إليهم مع اجتماع‌- إذ المراد بالانسداد هناك هو انسداد باب العلم في معظم الأحكام الشرعية التي يكثر الابتلاء، بها و المراد به هنا انسداد باب العلم بموضوع خبرهم، و إن لم يكن أمرا شرعيا، و لا كان الابتلاء به كثيرا، بل كان موضوعا خارجيا لو كان الابتلاء به نادر لا يعلم باهتمام الشارع به.


(1) إن أريد به اتفاق العقلاء فلا إشكال في عدم اعتبار شروط الشهادة عندهم، في الرجوع إلى أهل الخبرة، لأنها لو تمت فهي شروط شرعية ثابتة بأدلة تعبدية.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست