responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 231

[تفصيل السيد المجاهد (قدّس سرّه) في المسألة]

و بإزاء التفصيل المذكور تفصيل آخر ضعيف، و هو: أن احتمال إرادة خلاف مقتضى اللفظ إن حصل من أمارة غير معتبرة، فلا يصح رفع اليد عن الحقيقة، و إن حصل من دليل معتبر فلا يعمل بأصالة الحقيقة، و مثل له بما إذا ورد في السنة المتواترة عام، و ورد فيها أيضا خطاب مجمل يوجب الإجمال في ذلك العام و لا يوجب الظن بالواقع.

قال: فلا دليل على لزوم العمل بالأصل‌ 1 تعبدا. ثم قال:

و لا يمكن دعوى الإجماع على لزوم العمل بأصالة الحقيقة تعبدا، فإن أكثر المحققين توقفوا في ما إذا تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح، انتهى.

- العموم.

هذا كله إذا لم يكن هناك عموم آخر في الجاهل مناف للخاص أيضا أو موافق له، و إلا تعين في الأول البناء على سقوط كلا العمومين عن الحجية للعلم الإجمالي بتخصيص أحدهما، المانع من جريان أصالة العموم فيهما معا و لزم الاحتياط مع إمكانه بموافقة العامين إن كانا إلزاميين، دون الخاص، أو بموافقة الخاص إن كان إلزاميا دونهما، و إلا سقط الاحتياط، كما لو كان العامان إلزاميين و الخاص إلزاميا مضادا لهما عملا.

و يتعين في الثاني- و هو ما لو كان العام الثاني موافقا لمقتضى الخاص عملا- البناء على مقتضى العامين لحجيتهما مع عدم العلم بتخصيص أحدهما، بل يكونان موجبين لانحلال العلم الإجمالي الناشئ من الخاص المجمل، لعدم منافاته لهما بوجه، كما لا يخفى. و لا بد من التأمل جيدا و لا سيما في الصورة الأولى، لأنها لا تخلو عن إشكال. و اللّه سبحانه الموفق.


(1) يعني: أصالة الحقيقية المقتضية للحمل في- الفرض- على العموم.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست