فرق بين ظواهر الكتاب و السنة في حق غير المشافهين بها.
[المناقشة في كلام صاحب القوانين]
توضيح النظر: أن العمدة في حجية ظواهر الكتاب غير خبر الثقلين من الأخبار المتواترة 1 الآمرة باستنباط الأحكام من ظواهر الكتاب، و هذه الأخبار تفيد القطع بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها من الأئمة (صلوات اللّه عليهم)، و ليست ظاهرة في ذلك 2 حتى يكون التمسك بظاهرها لغير المشافهين بها مصادرة.
بل يمكن أن يقال: إن خبر الثقلين ليس له ظهور إلا في وجوب إطاعتهما و حرمة مخالفتهما، و ليس في مقام اعتبار الظن الحاصل بهما في تشخيص الإطاعة و المعصية، فافهم 3.
(1) المنقول من كلام صاحب القوانين يتضمن التعرض في السؤال للأخبار المذكورة. كما تعرض لحديث الثقلين، و كما يتضمن الجواب عنها بما أجاب عنه.
و عمدة ما يرد عليه ما سيذكره المصنف (قدّس سرّه) من أنها قطعية الدلالة. هذا و يظهر مما نقله بعض أعاظم المحشين (قدّس سرّه) من كلام المحقق القمي (قدّس سرّه) أن المصنف (قدّس سرّه) قد أختصر كلامه فيما نقله عنه، و ربما أوجب ذلك بعض الاضطراب في المطلب. فراجع.
(2) يعني: في إرادة جواز الاستدلال بظواهر الكتاب ابتداء من دون أخذ تفسيره من الأئمة (عليهم السلام). و قد أراد من نفي ظهورها في ذلك أنها نص فيه، فتكون حجة بلا إشكال.
(3) لعله إشارة إلى أنه لا مجال لإنكار ظهوره في حجية ظواهر الكتاب و لو من جهة الإطلاق المقامي بلحاظ أن إطاعة الكتاب عرفا لا تكون إلا باتباع ظواهره، و لا سيما مع ندرة نصوصه المتعلقة بالأحكام أو عدم وجودها. كما أن حمله على خصوص ما إذا أخذ تفسيره من العترة (عليهم السلام) خلاف ظاهر جعلهم عدلا له.