responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 202

[الجواب عن التوهم المذكور]

أقول: و لعله قصر نظره على الآيات الواردة في العبادات، فإن أغلبها من قبيل ما ذكره، و إلا فالإطلاقات الواردة في المعاملات مما يتمسك بها في الفروع الغير المنصوصة أو المنصوصة بالنصوص المتكافئة 1، كثيرة جدا، مثل: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ 2، و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ، و فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ، و لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ، و لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ،* و أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‌ 3، و إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، و فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ، و فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ،* و عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ 4، و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ، و غير ذلك مما لا يحصى.

بل و في العبادات أيضا كثيرة، مثل قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ، و آيات التيمم و الوضوء و الغسل‌ 5.


(1) يعني: المتعارضة فيما بينها، فإن التعارض فيها يوجب التساقط و الرجوع للعموم الكتابي، لا التخيير، كما هو مختار المصنف (قدّس سرّه) الذي أشار إليه في المسألة الثالثة من مسائل الدوران بين الأقل و الأكثر الارتباطيين.

(2) بناء على ثبوت الإطلاق لها المقتضي لنفوذ كل بيع. و الكلام في ذلك موكول إلى كتاب البيع.

(3) حيث دل على حلية نكاح كل امرأة إلا ما خرج بآية التحريم.

(4) تقدم الكلام في الآية الكريمة في آخر الجواب عن الأخبار التي استدل بها الأخباريين.

(5) حيث دلت على شرح كيفياتها بنحو يمكن الرجوع إليها في موارد الشك.

و كذا الحال في كثير من آيات الأحكام، فإنها و إن كانت مجملة من بعض الجهات،-

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست