responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 155

[المقام الثاني‌] [: فى وقوع التعبد بالظن‌]

ثم إذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم، و عدم القبح فيه و لا في تركه، فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبد به في الأحكام الشرعية مطلقا، أو في الجملة.

و قبل الخوض في ذلك، لا بد من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو في الجملة، فنقول:

التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل، محرم بالأدلة الأربعة.

[أصالة عدم حرمة العمل بالظن بالأدلة الأربعة]

و يكفي من الكتاب: قوله تعالى: قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. دلّ على أن ما ليس بإذن من اللّه من إسناد الحكم إلى الشارع، فهو افتراء 1.


(1) هذا يدل على أن ما لم يأذن به اللّه تعالى واقعا لا يجوز إسناده إليه، و لا يدل على المدعى من أن ما احتمل كونه مأذونا فيه يحرم الاعتماد عليه في اسناد الحكم له تعالى. فهو أجنبي عما نحن فيه.

و بالجملة: مفاد الآية عدم جواز الإسناد إليه تعالى من دون حجة، لا على عدم-

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست