بالعباد الذي يحكي عنه الأمارة، و يتعلق به العلم أو الظن و أمر السفراء بتبليغه، و إن لم يلزم امتثاله فعلا في حق من قامت عنده أمارة على خلافه، إلا أنه يكفي في كونه الحكم الواقعي أنه لا يعذر فيه إذا كان عالما به أو جاهلا مقصرا 1، و الرخصة في تركه عقلا كما في الجاهل القاصر، أو
(1) هذا يجتمع مع التصويب على الوجه الثاني، كما لعله ظاهر. فالعمدة ما ذكرنا، و حاصله: أن المحذور، إما أن يكون هو الجمع بين الحكمين المتضادين، أو لزوم تفويت مصلحة الواقع بجعل الطرق الظنية.
أمّا الأول: فلم يتعرض له المصنف (قدّس سرّه) و قد أشرنا إليه في صدر الكلام.
و أما الثاني: فيمكن دفعه بوجوه ستة: التصويب بوجوهه الثلاثة التي أشار إليها المصنف (قدّس سرّه) و هي: الوجه الأول بمحتمليه الذين أشرنا إليهما، و الوجه الثاني، و المصلحة السلوكية بوجوهها الثلاثة التي ذكر بعضها المصنف (قدّس سرّه)، و ذكرنا بعضها:
الأول: الالتزام بكون قيام الأمارة موجبا لوفاء مؤداها بملاك الواقع مع بقاء الواقع على ما هو عليه من صلوحه للقيام بالملاك، و لازم ذلك التخيير بينهما قبل العمل بمؤدى الأمارة، و سقوطهما بعد العمل بها، و يتعين حينئذ عدم شرعية القضاء بل و لا الاعادة.
الثاني: الالتزام ببقاء الواقع على ما هو عليه من الملاك المقتضي لتعينه، و المستلزم لتحقق الفوت بالإضافة إليه لو فرض عدم امتثاله، غايته أنه يجب على المولى تدارك تلك الخسارة بعد وقوعها و تعويضها، و لازمه عدم تبدل الحكم الواقعي ما دام وقته موجودا، و عدم تحقق التدارك إلا بعد فوته بالمخالفة و عدم إمكان التحصيل. عليه يشرع القضاء لإمكان تدارك المكلف لأصل الواجب به، و لا يلزم الشارع إلا تدارك مصلحة الوقت لا غير، خلافا لما سبق من المصنف (قدّس سرّه).
و قد ذكرنا أن الالتزام بالتدارك لا يقتضي إلا هذا الوجه دون الأول، إذ ليس الوجه الأول إلا التزاما بتبدل الواقع لا بتداركه.-