responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 107

العملية القطعية 1 و لو تدريجا مع عدم التعبد بدليل ظاهري، فتأمل.

هذا كله في المخالفة القطعية للحكم المعلوم إجمالا من حيث الالتزام، بأن لا يلتزم به أو يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهر إذا اقتضت الأصول ذلك.

[المخالفة العملية للعلم الإجمالي‌]

و أما المخالفة العملية:

[لو كانت المخالفة لخطاب تفصيلي‌]

فإن كانت لخطاب تفصيلي، فالظاهر عدم جوازها، سواء كانت في الشبهة الموضوعية، كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع:

«اجتنب عن النجس»، أو في الشبهة الحكمية كترك القصر و الإتمام في موارد اشتباه الحكم‌ 2، لأن ذلك معصية لذلك الخطاب، لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين، و وجوب صلاة الظهر مثلا قصرا أو إتماما، و كذا لو قال: أكرم زيدا، و اشتبه بين شخصين، فإن ترك إكرامهما معصية.

فإن قلت: إذا أجرينا أصالة الطهارة في كل من الإناءين و أخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع، فليس في ارتكابهما بناء على طهارة


(1) يعني: لا المخالفة الالتزامية، بل هي بنفسها ليست محذورا. لكن عرفت أنها محذور مهم، إلا أنها لا تلزم من جريان الأصل.

(2) كما لو فرض شك الفقيه في مقدار المسافة المعتبرة في التقصير.

أما لو كان ناشئا من اشتباه الموضوع، كما لو شك في مقدار المسافة بين البلد و المقصد، فهو نظير اشتباه النجس بين إناءين. ثم إن الخطاب التفصيلي الذي يعلم بمخالفته في المقام هو الخطاب بوجوب الصلاة.

نام کتاب : التنقيح نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست