responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 7

تكوينى جبلى يكفى فى وجوده حصول سببه و التشريعى و هو علاوة على ارادة المريد يحتاج الى ارسال الرسل و انزال الكتب الى غير ذلك و جعل متوسط بينهما لا صرف التكويني و لا صرف التشريع (بل مركب منهما) ثم اطال الكلام فى تشييد تلك القاعدة و بنى عليها باب دلالة وضع الالفاظ حيث زعم ان دلالتها ليست بذاتية كما زعمها جماعة كالشيخ عبد الكريم الايروانى و ابن الصيمرى و ميرداماد و تلميذه الشيرازى على الحكمي عن التنكابني قده و لا جعلية كما عليها المشهور على اختلافهم فى نحو جعلها بل لها جعل متوسط بينهما مدعيا ان واضع الالفاظ هو اللّه جل جلاله لاستحالة ان يكون غيره واضعا و لكنه ليس على وزان التشريع حيث لم يعين ارسال احد ليعرب عنه بان لفظ الفلانى ان اللّه عزّ اسمه جعله لكذا و لا على وزان التكوين حتى يكون صرف المناسبة الذاتية سببا لحصول الاختصاص بين اللفظ و المعنى بل ان اللّه تبارك اسمه يلهم عباده كل طائفة بالتكلم بلفظ مخصوص عند ارادة معنى خاص لمناسبة فيه و الدليل على ذلك انا لم نجد شيئا من الآثار و الاخبار يدل على واضع خاص فى اللغات و زعم ان من احسن التكلم فى تلك المسألة هو جرجى زيدان و قد اطال الكلام فى المقام تارة فى كلامه و اخرى فى القوس النزول و الصعود و ثالثة فى الطعن على الذاتية الصرفة و رابعة فى رد من زعم انها جعلية على انحائها و خامسة فى عدم الدليل على الجعل الى غير ذلك و التحقيق ان الجعل انما يكون على قسمين تكوينى و تشريعى و لا ثالث فى البين و ان الوضع يحصل بجعل تشريعى حيث ان التكوينى منه فى خصوص المقام اما يكون على نحو العلية التامة بمعنى ان المناسبة الذاتية للمعنى الكذائى صارت علة تامة لاختصاصه بلفظ الكذا بدون احتياجها الى الجعل كما ادعى الشيرازى و استاده و اما يكون على نحو الاقتضاء حتى يكون جزء الاخير لحصوله جعل الجاعل و الاول باطل جدا لانه لا يتم إلّا بتمامية قوسهم و لم يثبت عندنا بل الثابت خلافها و قد اعترف قده بفساد تلك الدعوى نعم لو ثبت صحته فلا مفر من الالتزام بالدلالة الذاتية لكنه كما ترى مما لا اصل له ابدا و الثانى بناء على ان الواضع هو اللّه تبارك اسمه مبنى على قبح ترجيح بلا مرحج فمن يدعى جوازه فمن اين يثبت المناسبة فلعله جعله لها جزافا كما عليه الاشعري و انه قده على ما سيأتى ممن ينكر لتلك القاعدة فعليه تنتفى الجهة الذاتية بالمرة فلما انتفت فينتفى الجعل‌

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست