responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 69

الاجزاء لبساطتها و ان اللّه اوجد فيها و جعل فيها الدوائر فعلى قولكم من صحة القاعدة فلم جعل الحركة فى الشمس من المشرق الى المغرب و لم يجعل بالعكس او جعل المعدل فى جزئها الخاص منها دون غيره الى غير ذلك فاجاب الصدرى الشيرازى باجوبة منها كفاية المرجح النوعى و كيف كان فان القرآن قد نص فى موارد عديدة بانه لم يصدر عنه فعل و لن بصدر الا عن مرجح و مصلحة فيه فلا يمكن الالتزام بصدور الفعل عن اللّه عزّ اسمه بلا داع ابدا فان محاذيره لكثيرة لا يحتاج الى ذكرها و لو تأملت لتعرف اكثرها مع ان اصل اشكاله غير وارد حيث لا فلك و لا عقل كل و لا نفس كك و اللّه العاصم‌

[وجه صحة الاحتياط و استحالة اكتساب التوصلى التعبدى‌]

(منها) انه لا اشكال فى حسن الاحتياط عقلا و نقلا فى التوصليات و التعبديات‌

اما الاولى فواضحة حيث انه عبارة عن ترك ما يحتمل حرمته او فعل ما يحتمل وجوبه و ذلك فى غاية السهولة و اما الثانية فقد استشكلت على كثير من الاعلام قده حيث ان معنى الاحتياط عبارة عن اتيان الشى‌ء بكلما يحتمل دخله فيه على وجه يحصل العلم به بعده باتيان جميع ما له دخل فيها و من جملتها قصد امرها و التقرب بها و العمل الفاقد له ليس بعبادة جزما و قصد الامر لا يمكن إلّا بعد ثبوته و ثبوته لا يعقل إلّا بالعلم او العلمى مطلقا اجمالا كان او تفصيلا و فى الشبهات البدوية لما لم يثبت امر مطلقا فلا يمكن العبادة فلا يمكن الاحتياط فمن تلك الجهة كل هرب الى مسلك لتصحيح عباديته فانه قده زعم ان الامر فى ذلك سهل حتى استعجب عن الشيخ قده من اشكاله عليه حتى زعم ان عبارته غلط و صححه بما اختاره من انا قد ذكرنا من ان مراتب الامتثال اربعة من العلم التفصيلى و العلم الاجمالى و الظنى و الاحتمالى فان هذه المراتب الاربعة مترتبة عند العقل بمثابة لا تحسن اللاحق مع التمكن عن السابق «فح» مع عدم التمكن عن المراتب الثلاثة الاولى ينتهى النوبة الى الامتثال الاحتمالى و العقل يستقل بحسنه (ح) فيكون امتثالا لامر الواقعى على تقديره ثم اطال الكلام فى المقام و زعم دفع الاشكال بامتثال الاحتمالى و إلّا لا يمكن الامتثال فى مورد العلم الاجمالى ايضا لعدم العلم بوجود الامر حين العمل فى غير الفرد الاول و عدم العلم بتطبيق المأتى به على المامور به مطلقا مع انه لا ريب فى صحة الامتثال فيها فلا اشكال فى كفاية الامتثال الاحتمالى اذا انتهى النوبة اليه كما فى موارد الاحتياط فى الشبهات البدوية فان امتثال‌

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست