responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 55

دام لم يحرز كيف يثبت الحكم له و منها انه لو تم جواز التمسك انما يتم فى القضايا الخارجية التي تشترط فيها وجود الموضوع خارجا دون الحقيقية فان القائل بالجواز زعم ان موضوعاتها على نهجها دونها و منها ان عنوان العام ليس مقضيا لثبوت الحكم للافراد و عنوان الخاص مانعا لعدم تمامية قاعدة المقتضى و المانع عندنا و منها غير ذلك مما لا يدل على اثبات المدعى و عسى ان نشير اليه فى طى الكلام و انت خبير بان ما ذكره قده لا يخلو عن خلل جلية تظهر بعد طى مقدمات نتلوها عليك (الاولى) ان العام له اطلاقات كلها حجة يتمسك بها عند محل الحاجة منها العموم الزمانى حيث لو شك فى زمان انه نسخ حكمه او ورد عليه تخصيص فى ذلك الزمان ام لا فيكون حاكما فيرفع الشك به جدا و منها العموم الحالى حيث لو شك فى اختصاص حكمه بحال دون حال كالفقر و الغنى و الاسود و الابيض و العرب و العجم الى غير ذلك من الحالات الطارية على الاصناف و الافراد فهو المحكم فى رفع الشك و منها العموم الافرادى حيث لو شك فى خروج فرد من افراده من تحت عنوان العام فهو يكون محكما «الثانية» ان معنى العام على ما عرفه الاصحاب قده الشمول و الاستيعاب و سريان المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه سواء كان مجموعيا او بدليا او افراديا و ان كان بين كل واحد تفاوت من جهة و لكن لا يضر بعموم التعريف كما لا يخفى (الثالثة) ان من زمان جعفر ابن محمد عليه سلام اللّه الملك العلام الذى هو المقنن لعلم الاصول بمقتضى الاخبار المستفيضة بقوله (ع) منا القاء الاصول و عليكم بتطبيقها و المؤيد له ورود قواعد كلية منهم فى نوع عناوينها حتى المعانى الحرفية و المشتق فضلا عن غيرهما و لو اختلفوا فى مخترعه اختلافا فاحشا الى يومنا هذا باب العام و الخاص باب و باب المطلق و المقيد باب آخر موضوعا و محمولا واحدهما غير الآخر و ذلك مسلم فى الالسن و شايع فى زبر الاولين و الآخرين فانك لا تجد كتابا فى الاصول من العامة و الخاصة إلّا جعل فيه المبحثين و احدهما غير الآخر و إلّا فلو كان احد المعينين عين الآخر يلزم لغوية افعال هؤلاء الاشخاص امناء اللّه فى بلاده و عباده «الرابعة» ان العام هو الذى يكون استناد عموميته و سريانه لما يصلح الانطباق عليه الوضع و لا يحتاج فى الاخذ به و الحمل عليه و التمسك به‌

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست