responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 179

ان كلمن اتى به فهو المأمور به و غيره ليس بمأمور به حتى يحتاج الى تصوير الامر لما اتى به فليست ذات الاجزاء بما هى هى بجزء فى الواقع حتى يحتاج الى ما صاروا اليه بل امكن تقييده بالالتفات اليه فحينئذ مع عدمه ليس بجزء و ما اتى به كان هو المامور به و كان صحيحا كما لا يخفى (و الوجه التاسع) امكان كون الماتى به بدلا عن الواقع و الشارع قد قنع به من باب قاعدة القناعة التي اشار بها (قدس اللّه اسراره) و ذكرناها سابقا مع فسادها لكنها مع تماميتها عنده قده ينطبق على المقام كما لا يخفى و (الوجه العاشر) انه بعد اهمال دليل الجزء او الشرط و اطلاق دليل الكل حتى حال النسيان يحكم بان المأتى فى حال النسيان هو المأمور به فى الواقع و هو المكلف به و لو لم نعلم كيفية تعلق امره فتلك عشرة كاملة فى امكان تعلق الامر بغير المنسى او قيل به لكنه قده لم يذكر الا الوجوه الثلاثة ثم اورد على الاول بعدم امكانه بل استحالته حيث لا بد ان يكون الطلب قابلا لصحة البعث و صحته لا بد ان يكون قابلا للداعوية و الانبعاث حتى ينقدح الإرادة و يتحرك العضلات و لو فى بعض الاوقات و اما تكليف الذى لا يمكن ان يصير داعيا و محركا ابدا فى تمام الاوقات فهو قبيح مستهجن لا يصدر عن الحكيم فالتكليف بعنوان الناسى حيث لا يمكن ان يلتفت اليه للزوم الانقلاب و انتفاء الموضوع و لا أنا داعيا له فى عمله و دائما يكون الحركة اليه على نحو الخطاء فى التطبيق قبيح و محال و لو قلنا بصحة العمل الآتي به بعنوان الخطاء فى التطبيق فاين الصحة و الامكان فى وقت من الاوقات مع الدوام و الاستمرار كما لا يخفى فيكون الخطاب بعنوان الناسى محالا فالوجه الاول باطل لا محالة و فيه ما لا يخفى حيث ان العمل فى حق الناسى يكون ذات مصلحة مهمة فى الواقع و نفس الامر كالذاكر مثلا و اصل الغرض من الامر كما اشار اليه هو ابداع الداعى و اقداره على العمل و لا فرق فى ابداعه ان يكون بعنوان نفس موضوعه داعيا اليه او بغيره و لذا لو كان عليه الاداء و قصد الامر الواقعى معتقدا انه قضاء صح العمل اجماعا مع عدم التفاته الى عنوان الموضوع من الادائية و لو كان عليه العصر و قد قصد الامر الواقعى معتقدا انه الظهر صح العمل اجماعا مع عدم التفاته اليه فلو كان فى الواقع عليه حجة الاسلام و كان غافلا عن استطاعته ناسيا للمراجعة الى الدواوين بل زعم انه غير مستطيع و بنى ان يمشى متسكعا قاصد الامر الواقعى معتقدا انه متسكع و انه فقير لا اشكال فى صحة حجه و قد سقط

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست