responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 162

ظاهر ما دل على الرجحان هو ان يكون حين النذر لا حين العمل راجحا و لا اظن ان يلتزم به احد فلو نذر ان يطأ هندا لو فعل اللّه له كذا و هى زوجة خالد حين النذر لكن حين حصول المعلق عليه صارت خلية فيجب عليه تزويجها من باب مقدمة الوجودية حتى يدخل بها فلو كان فقيرا و نذر أن يجي‌ء الى زيارت بيت اللّه متسكعا فى السنة الحاضرة فلا اشكال فى صحة نذره و الوجوب عليه نصا و اجماعا ثم وقت خروج الرفقة صار مستطيعا فعليه لا بد ان يقول بوجوب حجة الاسلام و لا تداخل نصا و اجماعا فالمدار على رجحان الشي‌ء حين النذر ذاتا بعنوانه الواقعى مع انه يلتزم فى النذر و الحج بالقدرة الشرعية و فيها عند التزاحم يلتزم باسبق خطابا او امتثالا فحينئذ لو فرضنا امكان توجه خطاب الحج فيقع التزاحم فيؤخذ باسبق خطابا و هو النذر و هذا ايضا احد موارد مرجحات التزاحم التي قلنا ليست منحصرة بالثلاثة و ثانيا لا نسلم مرجوحية النذر و بطلانه فى الفرض حيث ان مرجوحيته و بطلانه يتوقف على رجحان الحج و وجوبه و إلّا فلو فرضنا ان الحج فى تلك الحالة ليس راجحا و لا واجبا لا اشكال فى رجحان النذر و صحته فلو توقف رجحان الحج و وجوبه على بطلانه و عدم رجحانه فدار فالحاصل لا اشكال فى ان النذر راجح ذاتا و صحيح كك فلا انكار فى رجحانه الذاتى فلا بد ان يكون الحج مانعا عن رجحانه فعلا و عليه فالدور قائم على حاله كما لا يخفى او لا اقل من الشك فيستصحب بقاء رجحانه لاعترافه برجحانه الذاتى و رجحانه حين النذر و ثالثا انه قد تقدم عنا تمامية قاعدة المقتضى و المانع عندنا فيجب العمل على طبق المقتضى ما دام لم يثبت المانع فعليه يجب عليه النذر و اتيان الزيارة دون الحج كما لا يخفى و لا يمكن قلب الدعوى كما هو اوضح من ان يخفى فتأمل فى المقام فانه من زلل الاقدام و اللّه الهادى‌

[قاعدة القناعة في التكاليف‌]

منها قاعدة قناعة الشارع بما يمتثل المكلف عن الواقع‌

فانه قده قد ذكر فيما صلى فى النجاسة جهلا بها ثم بعد الصلاة قد علم بها وجوها لصحتها بعد تشقيق المسألة و تعيين ما هو محط البحث فيها بعد الاتفاق على صحتها ان ما يمكن او قيل فى وجهها احد الوجوه الثلاثة الاول ان مانعيتها كانت مقصورة بما علم النجاسة قبل الصلاة و لو غفل عنها ايضا حتى يكون العلم‌

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست