responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 155

تفصيلى بتى جزمى و ان الاكثر مشكوك فيكون موردا للبراءة عقلا و نقلا فاى دليل يوجب الالتزام بالاكثر بعد ذلك العلم التفصيلى و من هنا انقدح انه لا يشتغل الذمة من الاول الا بالاقل لان الاشتغال على قدر ما ثبت و معه لم يثبت غيره و انما ثبت اشتغالنا به فقد حصل الفراغ و ان ما علم التكليف به فقد علم امتثاله و ان ما ثبت وجوبه بالعلم التفصيلى فقد علم الفراغ عنه و الفراغ يكون قطعيا لا احتماليا و الاكثر لو كان واجبا لم يتم البيان عليه اصلا لا وجدانا و لا تعبدا اما عدم ثبوته بالتعبد فهو واضح و اما عدم ثبوته بالوجدان فهو كك اذ ليس فى البين الا ذلك العلم الاجمالى و الفرض ان الاقل واجب بالعلم التفصيلى بالوجوب النفسى كان شي‌ء آخر واجبا ام لا فيكون العقاب عليه بلا بيان جزما لعدم قيام الحجة عليه ابدا ان قلت نعم تعلق الوجوب بالخصوصية الزائدة من الشرط او الجزء لا يقتضى التنجيز و لا عقاب عليه لانه عقاب بلا بيان للجهل بها بخصوصيتها لعدم قيام الحجة عليها لكن فى المقام شي‌ء آخر يوجب تنجزه العقاب عليها و هو احتمال الارتباطية و كونها قيدا للاقل فذلك الاحتمال يلزمنا ايجاد الاكثر و حكمنا بعدم الفراغ الا به و ذلك واضح جدا قلت احتمال الارتباطية لا قيمة له بعد ما لم يكن حجة على تنجز ذلك لا عقلا و لا نقلا و الفرض عدمه باعتراف منه لان الفرض انه ليس فى البين الا ذلك العلم الاجمالى الذى انحل باليقين التفصيلى و الشك البدوى فيكون العقاب عليه بلا بيان كما لا يخفى ان قلت نعم لكنه لما كان من وظيفة الشرع وضع القيد و رفعه لا من وظيفة العقل فيبقى حكم العقل بخروجه عن عهدة التكليف المعلوم على حاله فيجب الاشتغال فيجب الاتيان بالخصوصية الزائدة جدا قلت ان العقل ما دام لم يشتغل ذمته به كيف يحكم بخروجه عنه و الاشتغال لا يمكن إلّا مع عدم العلم التفصيلى الموجب للانحلال و الفرض وجوده فالعقل و لو لا يصل يده بثبوت القيد و عدمه و لكن هو ليس فى رهين المصلحة و لا المفسدة و لا حصول الغرض و لا عدمه و لا ثبوت القيد و لا عدمه بل عبد لتمامية الحجة و عدمها فما دام لم يقم حجة لا عقلا و لا نقلا على لزوم الاتيان بذلك الاحتمال كيف يكون حاكما بلزومه فثبوته و عدمه لا بد من قيام الحجة عليه و إلّا فمع عدمها العقاب عليه يكون بلا بيان جدا فالعقل تابع لثبوت البيان و عدمه حتى يتم الحجة و عدمها لا نظر له الى القيد مضافا

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست