responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 152

الى الموضوعات بل انها عين موضوعاته امر غريب فى غاية الغرابة فكيف الملكية او الزوجية عقد فما معنى حملهما عليه مع اعتبار امور فيه مفقود فى المقام جدا و اما علل التشريع فهى لا تحتاج الى البيان و عندهم عبارة عن مصالح المامور به فقد كتب الصدوق قده كتابا فيها و الاصحاب قده اسرارهم بنائهم عليه فكيف يشتبه عليهم الامر و اما السببية فهى من الاحكام الوضعية المجعولة لا ذاتية و لا انتزاعية اما الاولى فلو كانت ذاتية و لا ينالها يد الجعل لخصوصية فى ذاتيا فيلزم ان يكون الاحكام المترتبة عليها قهريا كما هو الشأن فى العلية فلازم ذلك ان يكون قول الشارع اذا زالت الشمس وجب الطهور و الصلاة و قوله اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل و امثال ذلك كلها من الاخبارات و امورات واقعية قد اخبر عنها و لا تكون داخلة فى الإنشاءات كما يخفى و لا ينافى الخصوصية الذاتية مع الجعل بل لا بد منها حتى لا يلزم منها ترجيح بلا مرجح الذى يكون محالا على الحكيم فعدم امكان الالتزام بالاخبار يلزمنا ان نلتزم بحصول السببية المجعولة بعد استحالته انتزاعيتها مع ان القول بخصوصية ذاتيه فى الدلوك كما لا يخفى لا يخلو عن اشكال واضح حيث ان اجسام الفلكية عندهم من البسائط و نسبة كل جزء منها كنسبته الى سائر الاجزاء و ليس فيه خصوصية توجب امتيازه عن سائرها و لذا ذهب الى جواز ترجيح بلا مرجح من ذهب اليه و العجب منه قده هو بعين الاشكال التزم بجوازه كما عرفت فى بعض قواعده و فى المقام اعترف بوجود الخصوصية فى الدلوك ذاتا و كيف كان لا ريب فى عدم كونها ذاتية بجعلها تكوينية بل لا بد من الجعل بعد استحالة انتزاعيتها عن المسبب حيث لا معنى لانتزاع السبب عما هو متأخر عنه و العجب انه اولا زعم ان الخصوصية هو الداعى و ملاك الجعل مع انه ليس إلّا ملاكات المامور به حتى فى الواجب المشروط فضلا عن المطلق و ثانيا زعم انها من الانتزاعيات لكن تنزع عن ترتب المسببات على اسبابها بزعم جعل السبب موضوعا فيا ليت شعرى اذا لم يكن السببية مجعولة تكوينا او تشريعا كيف يحصل الترتب حتى ينتزع منه مع انه كما يستحيل الانتزاع عن المسبب يستحيل الانتزاع عن الترتب ايضا بداهة تأخره عن السبب فيستحيل الانتزاع عما متأخر رتبة سواء كان حكما او ترتبه على محله و ارجاع الشرط الى الموضوع اجنبى‌

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست