responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 122

ان جاءك فاكرمه فلا محالة ان مفهومه كل فرد من الافراد الانسان ان لم يجئك فلا تكرمه لا ان مفهومه بعض فرد منها ان لم يجئك فلا تكرمه و كك لو فرضنا المنطوق سالبة و المفهوم موجبة و كك قولنا بعض اهل البلدان جاءك فاكرمه ليس مفهومه كل اهل البلدان لم يجئك فلا تكرمه بل بعض اهل البلدان لم تجئك فلا تكرمه فلا كل سلب نقيض الايجاب و لا كل ايجاب نقيض للسلب عند المنطقى و لا عند الاصولى بل المصطلح عند الاصولى كما نشاهد فى المقام و فى باب الامر بالشى‌ء غير النقيض المصطلح عند المنطق اذ قد عرفت اشتراطهم ببقاء سور المنطوق فى المفهوم ايضا كلية كليا او جزئيا و فقط ان التفاوت بينهما بتبديل النفى الى الايجاب او بالعكس دون تغيير سور القضية فراجع كلماتهم و من هنا ظهر ان كل ماء اذا بلغ قدر كر لا ينجسه شى‌ء مفهومه كل ماء اذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شى‌ء فهذا هو معيار المفهوم و المنطوق و اما مسئلة فهم المراد من الشي‌ء و الاشكال فيه فهو موكول الى الفقه مع انه واضح لا سترة فيه حيث ان وقوع النكرة فى سياق النفى افادتها للعموم يحتاج الى مقدمات الحكمة منها عدم البيان و معه لا يبقى مجال لدعوى العموم ففى المقام لا يحتمل عاقل كل شي‌ء من اشياء العالم يكون منجسا لبعض الماء حتى الشارع ينفيه فى البالغ كرا فيكون الكلام (ح) خارجا عن كلام العقلاء فالشى‌ء يكون من العناوين المشيرة الى النجاسات العشرة و ففى العناوين المشيرة المشار يقوم مقام المشير لانه موضوع الحكم حقيقة فيكون العبارة الماء اذا بلغ قدر كر لا ينجسه نجاسة العشرة المعهودة فمفهومه ان الماء اذا لم يبلغ قدر الكر ينجسه النجاسات العشرة المعهودة و ذلك أيضا من كونها على نحو العام البدلى فحينئذ فاى قصور فى الاستدلال و كيف كان فقد خرجنا عن موضوع الكلام و قد عرفت ان معنى بساطة المفهوم انه لا يستفاد من اللفظ و لا يحضر منه فى الذهن الا صورة واحدة و لا ينافى مع تحليله فى الذهن و لا يترتب ح ما رتبه على ذلك الاصل ابدأ و اللّه الهادى.

[القاعدة العقلية فى المقدمان المفوتة]

و منها اسس عطر اللّه مرقده قاعدة عقلية و سماها بالوظائف العبودية

مع المولى الربوبى و بنى عليها عدة من المسائل و اعترض على الاصحاب قده منها انطباقها و القول بها فى المقدمات المفوتة التي منها وجوب التعلم قبل توجه التكليف و ان كان فى مثل التعليم قائل‌

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست