responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 12

الاصول فيه بلا مانع اصلا و لا ربط لكبرى السراية بالمقام ابدا كما عليه الفحول و من هنا علم ان التمثيل بالشجرة الغير المثمرة غير مثمرة لجهات اصلا منها

ان ما هو معروض الحرمة اعم من القوة و الفعلية و الاولى ثمرتها و الثانية عينها كما اذا كانت من الاول الثمرة او المنافع فعلية لعدم التفاوت بين فعلية المنافع و قوتها و لذا لو غصب عبدا له منافع و لو لم يستوفى الغاصب يكون ضامنا بلا كلام و هكذا فى امثال المقامات كما فى المعاملات الفاسدة على المشهور فتكون حال المنافع مثل ذيها فالقياس مع الفارق و لو سلمنا فيكون مصادرة ففيها ايضا نحكم بالحلية لو كان فيها اصل جار فيها بلا معارض كما لا يخفى‌

و منها انه لو علم بالملاقات ثم علم اجمالا بانه اما الملاقى بالكسر نجس او طرفه‌

و كان الملاقى بالفتح بعدها و قبل حصول العلم الاجمالى خارجا عن محل الابتلاء و كك حين العلم ثم بعد العلم عاد الملاقى بالفتح فعلم اجمالا بنجاسته او طرف الملاقى بالكسر فيجرى فيه الاصول بلا معارض و يحكم فيه بالطهارة و الحلية كصورة الاولى فى الملاقى بالكسر كما لا يخفى لكنه قده حكم بلزوم الاجتناب عن الملاقى بالفتح و طرفه مع الحكم بطهارة الملاقى بالكسر و حليته و ذلك لقاعدة اسسها على زعمه قده و هى ان العلم الاجمالى لا يكون تمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن الاطراف و لا تنجزه يكون على نحو التنجيز بل صورت المعلوم بالاجمال اذا تبدلت او انقلبت عما حدثت عليه ينقلب حكمه ايضا و لذلك تنجيزه مشروط بعدم الانحلال فالعلم الاجمالى بوجوب احد الشيئين انما يقتضى الاجتناب عنهما اذا لم يحدث ما يقتضى سبق التكليف بالاجتناب عن احدهما و لو كان ذاك علما إجماليا آخر كان معلومه سابقا فى الزمان و الرتبة على المعلوم بالعلم الاجمالى الاول و لو كان العلم فى المعلوم المقدم زمانا و رتبة متاخرا عن العلم المقدم زمانا و إلّا كان المدار على العلم الاجمالى الثانى زمانا السابق معلومه زمانا و رتبة و يسقط العلم الاجمالى الاول زمانا كما لا يخفى أ لا ترى لو علم بوقوع قطرة من الدم فى احد الإناءين ثم علم بوقوع قطرة اخرى من الدم فى احد هذين الإناءين و لكن ظرف وقوع القطرة المعلومة ثانيا اسبق من ظرف وقوع المقطرة المعلومة اولا فلا ينبغى التأمل فى ان العلم الاجمالى الثانى يوجب انحلال الاول لسبق معلومه و عليه لما كان العلم اجمالى بين الملاقى بالفتح و طرفه و إن كان متأخرا زمانا و لكن لما كان معلومه متقدما

نام کتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام نویسنده : النجفي العراقي، عبد النبي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست