responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 81

و هو المعلوم و إلّا فالعلم لا يصلح أن يتّصف بهما بعد كونه عبارة عن الصورة الحاصلة أو حصولها في الذهن.

[الامتثال الإجمالي‌]

قوله: «و الكلام فيه يقع تارة في اعتباره ... إلخ».

أقول: الكلام في شرح المسألة يقع في مطالب:

[المطلب‌] الأول: في النسبة. و النسبة بين اعتبار العلم الإجمالي و كفاية الامتثال الإجمالي عموم من وجه، لتصادقهما في النجاسة المشتبهة بين الإنائين- مثلا- حيث يجب الاجتناب عنها إجمالا مع كفاية الامتثال الإجمالي بتركهما معا أيضا.

و تفارق اعتبار العلم الإجمالي عن كفاية الامتثال الإجمالي في مثل موطوءة الإنسان من الشياه المشتبهة بغير الموطوءة منها، فإنّه و إن أوجب العلم الإجمالي إحراق الموطوءة إلّا أنّه لا يجوز امتثاله إجمالا بإحراق كلا المشتبهين معا، بل يجب تعيين الموطوءة بالقرعة.

و تفارق كفاية الامتثال الإجمالي عن اعتبار العلم الإجمالي مثل مسألة واجدي المني في الثوب المشترك، فإنّ العلم الإجمالي بجنابة أحدهما لا ينجّز تكليفا على أحدهما، مع كفاية الامتثال الإجمالي باغتسال كلّ منهما عن الجنابة احتياطا. هذا كلّه في بيان النسبة بين اعتبار العلم الإجمالي، و كفاية الامتثال الإجمالي.

و أمّا نسبة ما بين العلم الإجمالي و الامتثال الإجمالي مع الإغماض عن اعتبار الأوّل و كفاية الثاني فعموم من وجه أيضا، لتصادقهما في مثل ترك الإنائين المشتبهين بالنجاسة و نحوه.

و تفارق الامتثال الاجمالي عن العلم الإجمالي في مثل ما لو قرأ سورا عديدة في الصلاة مع العلم التفصيلي بوجوب واحدة منها.

و تفارق العلم الإجمالي عن الامتثال الإجمالي في ما لو تستّر بغير الحرير

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست