responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 78

القطّاع، بل و عدم معذوريته مطلقا].

قوله: «فلا دليل على وجوب الردع في القطاع».

[أقول:] و ذلك لأنّ أدلّة وجوب الأمر بالمعروف موضوعها الأحكام المعلومة عند الفاعل معروفيتها، و المفروض جهل القطّاع بواقعية خلاف قطعه، و أدلّة وجوب الإرشاد إنّما هي في كلّي الموضوعات، و أمّا في جزئياتها فكما أنّ الأصل عدم وجوب الفحص كذلك الأصل عدم وجوب الإرشاد و التنبيه.

نعم، خرج عن تحت أصالة عدم وجوب الإرشاد في الموضوعات الخارجية ما يتعلق بحفظ النفوس و الفروج، بل الأموال في الجملة يعني بأموال اليتامى، بل ما يتعلق بحفظ القرآن و احترامه، و احترام الإمام (عليه السلام)، بل ما يتعلق بشرب الخمر بناء على ما عن بعض من أنّ المستفاد من أدلّة حرمة الخمر مبغوضية تحقّق شربه مطلقا، و مطلوبية عدم حصول شربه في الخارج، و أمّا ما عدا ذلك من الموضوعات الخارجية فباقية تحت أصالة عدم وجوب إرشاد الجاهل فيها.

[تفصيل في قطع القطّاع‌]

قوله: «ثمّ إنّ بعض المعاصرين وجه الحكم ... إلخ».

[أقول:] و محصّل كلامه: أنّه فصّل بين أن يكون قطع القطّاع مركّبا من القطع بالشي‌ء و القطع بكون قطعه حجّة في حقّه، بحيث لم يحتمل أن يكون حجّية قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا، و بين أن يكون بسيطا، بأن علم القطّاع، أو احتمل أن يكون حجّية قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا، فذهب إلى اعتبار قطعه الأول بأنّ الطبع مجبول بترتب آثار القطع على قطعه المركّب فالحكم عليه بالرجوع الى خلاف قطعه في ذلك الفرض تكليف بما لا يطاق، و إلى عدم اعتبار قطعه الثاني المحتمل لمنع الشارع إيّاه بمثل قول المولى لعبده: «لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك، أو يؤدّي إليه حدسك، بل اقتصر

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست