أقول: و يمكن حمل ثالث- و هو حمل أخبار العفو على تعقّب نيّة السوء بالتوبة، أو على العفو تفضّلا- على خصوص الأمّة المرحومة، كما هو صريح قوله (عليه السلام): «إنّ نيّة السوء لا تكتب على هذه الأمّة تفضلا» [1].
قوله: «و يشترط في صدق التجرّي في الثلاثة الأخيرة عدم كون الجهل عذرا عقليا».
[أقول:] كما في موارد البراءة المستندة إلى قبح العقاب بلا بيان في الشبهات الموضوعية بالوفاق، و الحكمية عند من عدا الأخبارية.
قوله: «أو شرعيّا».
[أقول:] كما في موارد الإباحة و الاستصحاب. و قد نوقش على قوله:
[ما يصدق معه التجرّي]
«و يشترط في صدق التجرّي ... إلخ».
أنّ المقصود من ذلك إن كان تكثير الأقسام لتفاوت الأحكام، أو كان تشخيص مصاديق التجرّي- لأجل رجوع ما يشكّ في اندراجه تحت التجرّي و عدمه، إلى الشبهات الموضوعية التي هي مورد البراءة باتّفاق المجتهدين و الأخبارية- فهو فرع ثبوت حرمة عنوان التجرّي و مصداقه المشخّص شرعا من حيث الكمّية و الكيفيّة، كما هو المعيار المميّز بين الشبهات الموضوعية و الحكمية، و الحال أنّه لم يثبت أصل حرمة عنوان التجرّي، فضلا عن انحصار أقسامه في الستّة المذكورة. أمّا عدم ثبوت أصل حرمته فبوفاق من المصنّف [2].
و أمّا عدم ثبوت انحصاره في الستّة المذكورة فلأنّ من جملة أقسامه الغير المذكورة الرضا بالحرام و حبّه و التشبّه به، كشرب المباح تشبيها بشرب المسكر، و وطء زوجته مشبّها إيّاها بالأجنبيّة، و تشبّه المرأة بالرجل، و بالعكس، كما
[1] لاحظ إحياء علوم الدين 3: 63 و اتحاف السادة المتّقين 7: 292، و راجع الوسائل 1: