يدلّ عليه التسويف بقوله: «ستفترق»، و بقوله: «فإذا فعلوا» فإنّ ورود حرمة هذا النحو من القياس في الأخبار النبوية أدلّ على المطلوب لا مناف للمطلوب.
فتدبّر.
[حجّية مطلق الظنّ]
و بالجملة: فالذي يؤدّي إليه نظري القاصر في المقام هو حجّية مطلق الظنّ في الأحكام وفاقا لأعلم أساتيذنا الأعلام بعد ما كنت مخالفا له في سالف الأيام و إن كان من سنن الرحمن كتمان الإيمان من جهّال أهل الزمان، كما ورد «استر ذهبك و ذهابك و مذهبك» و لكن الحقّ أعزّ من أن يطلق، إذ ما من دليل يدلّ على حجّية ظنّ بالخصوص إلّا و يدلّ أيضا على حجّية سائر الظنون بالفحوى أو الأولوية فتفرقة المفرّق في العمل ببعض ما يسمّيه ظنّا خاصا من بين الظنون و عدم العمل بما يسمّيه ظنا مطلقا منها لا يرجع إلى محصّل، نظير تفرقة الأخبارية بين أخبار الكتب الأربعة و أخبار غيرها، في تسميتهم الأولى قطعية الصدور، و الاخرى ظنّية الصدور، مع أنّ الكلّ ظنّية، بل نظير ما نقل عن رأس البابية من تجزئته الرغيف الواحد بأجزاء صغار يأكل بعضها و يسقط بعضها الآخر، مدّعيا بأنّ الذي آكله ممّا آمن و الذي لا آكله من الأجزاء ممّا لم يؤمن، و من تفرقته في الطعام الواحد المصنوع في قدر واحد بين ما اوتى به من رأس القدر فلم يأكله، و ما اوتي به من كعب القدر فأكله، مدعيا بأنّ الذي أكلته ممّا أمن و الذي لم آكله ممّا لم يؤمن.
[وجوه خروج القياس عن حجّية مطلق الظن]
هذا كلّه بيان من تقريبات حجّية مطلق الظنّ، و بيان اندفاع نقض الناقض حجّيته بالقياس بمنع خروجه عن حكم سائر الظنون المطلقة على تقدير حجيتها، و إن أبيت عن حجّية مطلق الظنّ فالقياس أولى بالإباء.
و أمّا إن أبيت عن حجيّة القياس بالخصوص مع تسليم حجّية مطلق الظنّ ففي بيان كيفية خروجه عن تحت أدلّة حجّية مطلق الظنّ وجوه: