responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 420

الكاشفية و المرآتية عن الواقع فضلا عن قول غيره، كما هو قضية الملازمة الكلّية بين حكمي الشرع و العقل من الطرفين.

و أمّا على القول المشهور المنصور من اعتبار الأخبار من باب الطريقية لا الموضوعية فيلغى جهة خصوصية الأخبار و يكون مفاد دليل الانسداد المشترك بين الأخبار و غيرها هو حجّية مطلق ما يفيد الظنّ بصدور الحكم الشرعي التكليفي، سواء كان المفيد للظنّ خبرا أو شهرة أو غيرهما أو حجّية مطلق الظنّ بالواقع.

فدليل الانسداد المذكور لم يفد حجّية خصوص الجزء كما هو المدّعى و إنّما أفاد حجّية مطلق الظنّ الطريقي- كما هو مذهب الفصول‌ [1]- أو مطلق الظنّ بالواقع كما هو مذهب القوانين‌ [2].

[اناطة مجرى دليل الانسداد بالعلم بمطلوبية المنسدّ فيه باب العلم‌]

ثمّ إنّه ممّا ذكرنا يعلم أنّ مجرى انسداد باب العلم، القاضي بحكم العقل لقيام الظنّ مقامه في كلّ مورد و باب من أبواب الفقه و موضوعات الأحكام، منوط بعلمنا من حال الشارع مطلوبية ذلك الموضوع على كلّ حال، و عدم معذوريّة الجاهل بتشخيصه من طريق العلم بالبناء على أصالة العدم في جميع مظانّه أو على الأخذ بالاحتياط في تحصيله، كما علمنا ذلك من حال الشرع في تشخيص موضوع العدالة و عدم رضائه بتعطيل الشهادات و القضاوات، و سدّ أبواب الجمعة و الجماعات و الأطلقة و الولايات عند انسداد باب العلم في تشخيصه بالبناء على أصالة عدم العدالة في مظانّ العدالة.

و أمّا في ما علمنا من حال الشرع عدم مطلوبيّته- الموضوع من الجاهل الغير القادر على تشخيصه بطريق العلم- فلا يقتضي انسداد باب العلم بقيام الظنّ‌


[1] الفصول الغروية: 277- 278.

[2] القوانين 1: 440.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست