responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 394

آية النبأ، و سائر الآيات، و الأخبار المتقدّمة، و أيّ ظهور من الظواهر المعوّل عليها في الأحكام أظهر ظهورا من إطلاق أدلّة حجّية خبر الواحد؟!

و ثانيا: باختيار الشقّ الثاني، و منع كونه قياسا باطلا، أمّا أولا: فلأولويّة عدم اشتراط التعدّد في الشرط من عدم اشتراطه في المشروط، و هذه الأولوية و إن كانت ظنّية إلّا أنّها كأولوية حرمة الشتم من حرمة التأفيف، في الاستناد إلى اللفظ و عدم الإشكال في حجّيتها، و التعبير عنها بفحوى الخطاب و القياس الجليّ.

و أمّا ثانيا: فلتنقيح المناط القطعيّ، و ذلك لأنّ مناط عدم اعتبار خبر الفاسق ليس إلّا من جهة عدم المأمونيّة من الوقوع به في معرض تنديم العقلاء، و مناط الاكتفاء بخبر العدل الواحد في أصل الرواية ليس إلّا من جهة المأمونية بعدالته عن الوقوع في معرض التنديم، و هذه الجهة كما توجب سقوط اعتبار التعدّد في أصل الرواية كذلك توجب سقوط اعتبارها في تعديل الراوي، فكما يستفاد من القول بعدم وجوب الطهارة لأجل الحضور في خدمة المعصوم (عليه السلام)- مثلا- عدم وجوبها في مقدّمته- و هو الطريق الموصل إلى الحضور بفحوى الخطاب و تنقيح المناط القطعيّ- كذلك يفهم من عدم اشتراط التعدّد في أصل الراوي عدم اشتراطه في شرطه، و هو التعديل.

و أمّا توهّم الفرق و منع الأولوية، بكون العدالة حدسيّا و الرواية حسيّا، كما في ظاهر القوانين‌ [1]، و عن شرح الوافية فمضافا إلى أنّه أخصّ من المدّعى- لعدم جريانه في الجرح فإنّه حسّي أيضا، بل و لا في العدالة بناء على تفسيرها بحسن الظاهر دون الملكة- غير فارق، لما عرفت في مبحث الإجماع المنقول من دفع فارقية هذا الفرق بالنقض و الحلّ. هذا كلّه في ردّ الجواب الأول من أجوبة صاحب المعالم.


[1] القوانين 2: 236.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست