responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 387

[خبر مختلف الأحوال‌]

و أمّا المختلف أحواله من الرواة بالخلط في زمان و الاستقامة في زمان آخر فتفصيل الكلام فيه: أنّه إمّا أن يعلم بتاريخ كلّ من زمان أداء الرواية و زمان التخليط، و إمّا أن يعلم بتاريخ زمان الأداء دون تاريخ زمان الخلط، و إمّا أن يعلم بتاريخ زمان الخلط دون زمان الأداء، و إمّا أن لا يعلم بشي‌ء من تاريخهما.

أمّا على الأول فإن علمنا بأداء الرواية في زمان الاستقامة فلا إشكال في أنّ حال تخليطه لا يضرّ باعتبار الرواية، سواء تقدّم على حال الاستقامة أم تأخّر؛ لأنّ العبرة في شرائط الراوي بحال الأداء- و قد كان مستقيما- لا بحال التحمّل حتى يضرّ فرض تقديم الخلط، و لا بجميع الأحوال حتى يضرّنا فرض تأخيره.

و إن علمنا بأدائها في زمان الخلط فلا تقبل روايته مطلقا، بناء على القول باعتبار الإيمان و العدالة في الراوي، و تقبل على القول بكفاية الظنّ بصدقه إن استفيد الظنّ بصدقه من القرائن الأخر، أو استقام بعد تخليطه، فإنّ الاستقامة و التوبة بعد الخلط لا يخلو عن الظنّ بإمضاء ما رواه حال الخلط فكأنّه رواه حال الاستقامة، فيفيد الرواية حينئذ ما يفيده أدائها حال الاستقامة. فتأمّل جيّدا.

و أمّا على الفرض الثاني و هو ما إذا علمنا بزمان الأداء و لم نعلم بزمان الخلط فأصالة تأخير زمان الخلط عن حال الأداء و إن اقتضى استقامته حال الأداء إن كان الأداء في أوائل عمره، و عدم استقامته حال الأداء إن كان الأداء في أواخر عمره، إلّا أنّه أصل مثبت؛ لأنّ المترتّب عليه موضوع الحكم لا نفسه، فالمرجع إلى طرح ما يرويه من هذا حاله من الرواة مطلقا، عند معتبري الإيمان و العدالة، و في خصوص ما لم يفد الظنّ بصدقه من القرائن الخارجية أو الداخلية عند المكتفي بظنّ الصدق.

و أمّا على الفرض الثالث و هو ما إذا علمنا بزمان الخلط و لم نعلم بزمان‌

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست