و عن المشهور التعدّي عن ذلك أيضا إلى إلحاق الضعيف المنجبر بالشهرة، استنادا إلى منطوق آية النبأ، بناء على ما هو الظاهر من كون المراد من التبيّن في خبر الفاسق هو التبين الظنّي لا خصوص العلمي.
[صاحب العوائد في مدلول الأخبار]
و عن العوائد التعدّي عن جميع ذلك إلى اعتبار مطلق خبر الاماميّ [1]، أعمّ من كونه مفيدا للظنّ الاطمئناني أو لمطلق الظن، بل و من كون المظنون هو صدوره أو مضمونه، و هو قريب من مذهب الحشويّة: و هم فرقة من العامّة قائلون باعتبار مطلق الخبر سواء كان من إماميّ أو غير إماميّ، بل و سواء كان مظنون الصدور أو المضمون أم لم يكن مظنونا لشيء.
و لعلّ مبناهم كون الغالب في إخبار المخبرين الصدق، و الظنّ يلحق المشكوك بالأعمّ الأغلب، [إمّا لحكم القوّة العاقلة و بناء العقلاء، و إمّا لفحوى اعتبار الشارع الغلبة في اليد و السوق و غيرهما من الموضوعات الصرفة بقوله (عليه السلام)] [2].
و يفسده: أنّ غلبة صدق المخبرين على تقدير تسليمها و تسليم حجّيتها قد خصّصت حجّيتها بمنطوق آية النبأ، فإنّه و إن سلّمنا دلالته على اعتبار الخبر إلّا أنّ قضية اشتراطه اعتبار خبر الفاسق بالتبيّن هو عدم حجّية خبر الفاسق قبله، و كذا قضية تعليله «بأن لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» [3]، و تعليل اعتبار قول بعض الرواة بقوله (عليه السلام): «فإنّه الثقة الأمين» [4] و تنصيصه ب «لا
[1] يلاحظ العوائد: 465- 476 في عائدة «45» و 483- 485 عائدة «47»، ربما يستفاد منها ذلك.
[2] جاء ما بين الحاصرتين على هامش النسخة. و الظاهر انه تتميم و إلحاق إلا أنه لم يكمله (رحمه اللّه) كما هو الظاهر.