responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 370

و لكن يدفع هذا الاحتمال- مضافا إلى ندوره- ترك الاستفصال في جواب السؤال.

و كذا الإيراد على كلّ من سائر الطوائف الأخر بانصراف إطلاقها إلى إرادة بيان حجّية فتوى الفقيه، لا روايته.

و يدفعه أيضا- مضافا إلى ندور الفتوى بالنسبة إلى الصحابة و التابعين- إطلاق الأسئلة، و ترك الاستفصال في جوابها، مع عموم بعضها الآبي عن الانصراف؛ فإنّ الانصراف من خصائص الإطلاق فلا يطرأ العموم.

و أمّا المقدّمة الثانية فتحقيق الكلام فيها: أنّه لا إشكال أيضا في حجّية هذا المقدار من طوائف الأخبار، لكن لا بمجرّد دعوى تواترها في الوسائل- فإنّ نقل التواتر و إن قلنا بحجّيته كنقل الإجماع المنقول إلّا أنّ حجّية نقله لمّا كان راجعا إلى حجّية نقل الخبر و مبنيّا عليه لا جرم كان الاستدلال بها على حجّية نقل الخبر أيضا راجعا إلى الدور و المصادرة- بل إنّما هو إمّا لتحقّق تواترها محصّلا، نظرا إلى أنّ مجموعها بل كلّ طائفة منها فضلا عن المجموع بالغ في الكثرة مبلغ ما يفيد بنفسه العلم بصدقه، ثمّ البالغ منها في الكثرة حدّ التواتر إن كان دلالته على حجّية خبر الواحد بالمطابقة- كأخبار الطائفة الثالثة- كان تواتره لفظيا، و إلّا بأن كان دلالته عليه بالتضمّن أو الالتزام- كأخبار سائر الطوائف الأخر- كان تواتره معنويا، كما سبق وجهه في مبحث التواتر.

و إمّا لتحقّق العلم بحجّيتها من القرائن الخارجيّة- كشهرة و إجماع- فتكون من الآحاد المحفوفة بقرائن العلم بالصدور حينئذ.

[في حدّ مدلول الأخبار الدالّة على حجّية الخبر و الأقوال فيه‌]

و أمّا المقدّمة الثالثة فتفصيل الكلام فيها: أنّ ظاهر الأخبار المعتبرة للأخبار مختلف من حيث تعيين المقدار المعتبر منها، و على حسب اختلافها اختلفت الأقوال في المضمار.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست