[أقول:] و فيه: أنّه لو سلّمنا ظهور أدلّة الحمل على الصحّة الظاهريّة الفاعليّة فلا نسلّم ظهور أخبار تصديق المؤمن على تصديقه الظاهري الصوريّ؛ للفرق الواضح بين الظهورين.
[ذكر للقسامة]
و منها: قوله: «خصوصا مثل قوله (عليه السلام): «كذّب»- إلى قوله: في وجه الخصوصية-».
[أقول:] فإنّه ترجيح بلا مرجّح، بل ترجيح للمرجوح، و هذا الترجيح بلا مرجّح، بل المرجوح اللازم من حمل تصديق الأخ الواحد و تكذيب الخمسين مبنيّ على استواء الخمسين الشاهدين مع المنكر الواحد في الأيمان.
و فيه: منع المساواة، ضرورة أنّ الخمسين قسامة، إن بلغ حدّ الاعتبار بالاستفاضة، أو اشتماله على شروط قبول الشهادة، رجّح تصديقه على تصديق المنكر قطعا، فلم يبق معنى لتصديق المنكر أصلا و رأسا، لا ظاهرا و لا واقعا.
و إن لم يبلغ حدّ الاعتبار رجّح تصديق المنكر على تصديق الخمسين قسامة حرفا، و لم يبق معنى لتصديقهم أصلا و رأسا، لا ظاهرا و لا واقعا؛ لترجيح المنكر الواحد و لو كان فاسقا فضلا عن كونه عدلا، على المدّعين و لو كانوا خمسين، بموافقة الأصل و الاستصحاب، فلا مساواة بين المنكر و المدّعين و لو كانوا خمسين إذا لم يبلغوا حدّ الاعتبار حتى يلزم من تصديقه الواقعي الترجيح بلا مرجح، فضلا عن المرجوح ليجعل لزومه قرينة صارفة له عن التصديق الواقعيّ إلى التصديق الصوريّ.
كيف؟ و لو كان المانع من تصديقه الحقيقيّ هو المانع العقليّ الترجيح المرجوح لكان آبيا من تخصيص عموم الحديث بما استدركه المصنّف هو بقوله: