responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 347

له، كما في «رأيت أسدا في الحمام».

و التبعيّة: استعارة لفظ لمعنى آخر بتبعيّة تشبيه معنى يرتبط به معنى أحد اللفظين بمعنى آخر يرتبط به معنى لفظ آخر، من غير أن يكون التشبيه في نفس مفهوم اللفظ، كما في «نطقت الحال» بمعنى دلّت الحال من جهة تشبيه المعنى المصدريّ، و هو الدلالة بالآخر و هو النطق، و استعارة ما اشتقّ من أحدهما لمعنى ما اشتقّ من الآخر، و كذا نحو فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً [1] بناء على كون التشبيه في متعلّق معنى الحرف بأن شبّه ترتّب العداوة و الحزن على الالتقاط، بترتب العلّة الغائيّة التي هي المشبّه بها.

قوله: «إذ مع قيام المقتضي يجب، و مع عدمه لا يحسن».

[لا معنى لندب الحذر مع قيام المقتضى له‌]

[أقول:] و ردّه صاحب الفصول‌ [2] (رحمه اللّه) تبعا لسلطان العلماء [3]: بأنّ ندب الحذر لا معنى له إذا كان المقتضي موجودا قطعا أو ظنّا، و أمّا مع احتمال وجود المقتضي فربما كان الحذر مندوبا تحفّظا عن إصابة المحذور، كما في كثير من المكروهات، منها: الحذر عن الطهارة بالماء المشمّس مخافة حصول البرص، فالملازمة ممنوعة.

و أجاب عن ردّه صاحب القوانين (قدّس سرّه): بأنّ استحباب الحذر في ما ذكر و إن كان معقولا إلّا أنّ استحبابه في العمل بخبر الواحد على إطلاقه غير معقول؛ لأنّ خبر الواحد قد يشتمل على إيجاب شي‌ء أو تحريمه، و لا يعقل ندبيّة العمل بالواجب أو الحرام، لرجوعه في الواقع إلى التناقض، أو نقض الغرض، نعم قد يتصوّر ندبيّة العمل بالواجب في الواجب التخييري، لكن لا يكون إلّا بين أمرين و ليس الأمر الآخر هنا إلّا العمل بالأصل، إذ الكلام في حجّية خبر الواحد حيث‌


[1] القصص: 8.

[2] الفصول الغروية: 273.

[3] حاشية السلطان على المعالم: 117.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست