[أقول:] و ذلك لأنّ كلّا من الخاصّين في عرض واحد لا مرتّبين في الطول، فملاحظة النسبة بين تخصيص العامّ بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح، سواء اتّحد زمان صدور المخصّصين أو اختلف، إذ المفروض أنّ التخصيص كاشف عن المراد.
نعم لو فرض في التخصيص البداء أو النسخ بأن وقع بعد حضور وقت العمل صحّ و جاز ملاحظة النسبة بين تخصيص العام و بين الخاصّ الذي فرض بهذا الوجه.
قوله: «و منها: أنّ المفهوم لو دلّ على حجّية خبر العادل لدلّ على حجّية الإجماع الذي أخبر به السيّد»[1].
[معارضة خبر السيد و سائر الأخبار في الحجّية]
أقول: وجه الملازمة واضحة حسبما أشار إليه الماتن [2](قدّس سرّه)، و أمّا وجه بطلان اللازم، و هو الدلالة على حجّية خبر السيّد فلأنّه يلزم من وجود دلالة الآية على حجّية الأخبار عدم الدلالة على حجّية الاخبار، و ما يلزم من وجوده عدم نفسه فهو محال و باطل.
قوله: «في عدم شمول آية النبأ للإجماع المنقول».
أقول: و يندفع هذا الجواب بمنع عدم شمول الآية للإجماع نقضا، و حلّا بالتفصيل الذي قدّمناه في بحث الإجماع المنقول بأبلغ وجه و أبسط، فلا نطيل بالإعادة.