عليه لا ريب فيه» على حجّية مطلق الشهرة، سواء كانت روائية أو فتوائية، و سواء كانت الرواية شهرتها من جهة الرواية أم من جهة الفتوى و العمل بها، كما أنّ الفتوائية أعمّ من أن يكون كشفها عن الواقع كشفا قطعيّا أو ظنّيا.
[دفع توهّم اختصاص حجّيتها بصورة الكشف القطعي عن الواقع]
و دعوى اختصاص حجّيتها بصورة الكشف القطعي عن الواقع، مدفوعة:
بأنّ اختصاصها بتلك الصورة، إن كان من باب التخصيص فالمفروض عدم المخصّص و الأصل عدمه.
و إن كان من باب التخصّص، فإن كان سببه غلبة صورة الكشف القطعي على الوجه الموجب لانصراف إطلاق المشهور إليه، فهو ممنوع إن لم يكن معكوسا.
و إن كان سببه ظهور لفظ «المجمع عليه» في الإجماع المصطلح فيدفعه القرائن المكتنفة به الدالّة على أنّ المراد منه المشهور لا الإجماع المصطلح.
منها: تقابله بالشاذّ النادر الذي ليس بمشهور.
و منها: كون المعنى المصطلح للإجماع في الكشف القطعي اصطلاح مستحدث خاصّ بالاصوليين لا يحمل عليه الصادر عن غيرهم.
و منها: أنّه لو كان المراد منه الإجماع المصطلح لما كان ريب في بطلان خلافه، مع أنّ الإمام (عليه السلام) جعل مقابله ممّا فيه الريب. هذا كلّه في بيان تمامية الاستدلال بالمقبولة.
[الاستدلال بمرفوعة زرارة]
و أمّا الاستدلال بمرفوعة زرارة [1] المروية عن العلّامة في كتاب الغوالي اللآلي لابن جمهور، مرفوعا إلى زرارة فهى و إن كان ضعف سندها مجبورا بموافقتها لسيرة العلماء في باب التراجيح على العمل بطبقها في الترجيح، و بموافقة مضمونها لمضمون المقبولة في الجملة- فإنّ في كلّ من موافقتيها نوع