responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 235

و الاعتقاد به من أدنى سبب و بطؤه و اختلاف أسباب الحدس و الاعتقاد، بل و اختلاف الآراء في معنى العدالة، و في طرق تشخيصه.

كما لا يتوقّفون في العمل بقول الشاهد في الامور الحسّية من البيوع و الأنكحة و الحقوق و الحدود، مع احتمال استناد شهادته فيها إلى الحدس، بل و مع القطع باستناد شهادته في المحسوسات إلى الحدس من غير مطالبتهم الشاهد عن مستند شهادته هل هو الحدس أو الحسّ، و لا عن مستند حدسه هل هو من الطرق الموصلة أم الغير الموصلة بعد إحراز شروط قبول الشهادة فيه من العدالة و الضبط و عدم اعوجاج سليقته بالخروج عن متعارف غالب الناس.

[إخبار الوكيل و ذي اليد و إخبار العدل عن فتوى المفتي و اخبار الشاهد ببيع أو عقد]

و كذا الحال في إخبار الوكيل و إخبار ذي اليد فإنّه يجوز التعويل على إخبارهم و إن علم استناد علمهم إلى الحدس.

و كذلك إخبار العدل عن فتوى المفتي فإنّ علمه بها كما قد يستند إلى الحسّ كذلك قد يستند إلى الحدس، بملاحظة قول أتباعه، أو عملهم، أو لوقوفه على طريقته في الفقه أو ما أشبه ذلك، و هذا في الحقيقة في حقّ المقلّد كنقل الإجماع في حقّ المجتهد مع أنّ الاستناد في الرواية كما قد يكون إلى الحسّ كذلك قد يكون إلى الحدس، كما في المكاتبة و الوجادة.

و كذا الحال في إخبار الشاهد ببيع أو عقد فإنّهم يعوّلون عليه من غير مطالبة الشاهد عن تجويزه تقديم القبول على الإيجاب، أو العقد بلفظ الفارسي، أو صحّة المعاطاة، أو لزومه، إلى غير ذلك مما يحتمل تجويز الشاهد إيّاها من غير تجويز الحاكم لها، و لا عن استناد شهادته إلى العقد المقدّم عليه القبول، أو الصادر بلفظ الفارسي، أو على وجه المعاطاة، أو غير ذلك ممّا فرض تجويز الشاهد لها مع عدم تجويز الحاكم لها، فإنّه يعوّل على الشهادة، و حملها على الطرق الصحيحة الواقعية، و إن علم بمخالفة مذهب الشاهد لمذهبه ما لم يعلم‌

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست