إطلاق المقادير إلّا على الناقص منها بيسير، دون الكثير و لو اتّحد في وجود المناط و الخاصّية، بل و كذا إن قصد في نسبته التورية؛ ضرورة أنّ قصد التورية إنّما يخرج اللفظ عن الكذب عند اشتراكه بين المعنى المقصود توريته، و بين المعنى الآخر و لو بواسطة الاعتماد على بعض القرائن الخفيّة الموجودة التي لم يتفطّن المخاطب بها، لا عند ظهوره في خلاف المقصود توريته- إلّا أنّ مصلحة إبراز الحقّ و إدحاض الباطل من المصالح المجوّزة لذلك الكذب عند انحصار سبيل الإبراز فيه.
[انفتاح باب تحصيل الاجماع]
فتلخّص ممّا ذكرنا انفتاح ثلاثة أبواب أخر لصحّة تحصيل الإجماع، علاوة على الأبواب الثلاثة التي حصر الماتن التحصيل فيها.
أوّلها، و ثانيها: سماع الحكم عن الإمام (عليه السلام) في اليقظة أو المنام، في جملة جماعة لا تعرف أعيانهم.
و ثالثها: سماعه عن الإمام في اليقظة عارفا لشخص الإمام و عينه.
[عدم صحة نسبة ما سمع من الامام في المنام إلى الإجماع]
و أمّا سماعه عنه كذلك في المنام فلا مصحّح لنسبته إلى الإجماع، لتربيع الأبواب المفتوحة، إذ لا مكذّب للمسموع في المنام، و لا مشنّع له في المقام، إذا احتفّ بقرائن الإعلام حتى يتفصّى عنه إلى دعوى الإجماع كذبا؛ فإنّ المدار في الصدق و الكذب على المطابقة و اللامطابقة للواقع- كما هو المشهور- لا على المطابقة و اللامطابقة للمعتقد، و لا لكليهما، كما قيل.
[التكلّم بالظاهر الغير المطابق للواقع و لا للقصد]
و على ذلك فلا بأس لتفصيل المقال في توضيح المقال على أن يقال: إنّ المتكلّم بالظاهر الغير المطابق للواقع و لا للقصد إمّا أن يكون من المركّبات التامّة الخبرية، ك (زيد قائم) مثلا، و إمّا أن يكون من المركّبات الناقصة التقييدية و الوصفية، ك (زيد العالم) مثلا.
و على كلّ منهما فإمّا أن يقصد به خلاف الظاهر، و إمّا أن يكون متردّدا في