و يظهر لك أيضا ثبوت صحّة سند فقه الرضا (عليه السلام)؛ لأنّ ما نقل لنا من قرائن صدقه و شواهد صحّته السيّد الثقة العدل الفاضل المحدّث القاضي، المجاز عن جماعة كثيرة من أساطين العلماء أمير حسين ابن بنت المحقّق الكركي (رحمه اللّه) إنّما هي من الشواهد و القرائن التي لو فرض وقوفنا عليها لحصل لنا ما حصل لناقلها من العلم و القطع بصحّته، كما قرّره في محلّه جماعة من الأساطين أبلغهم في تقريره السيّد بحر العلوم في خاتم فوائده. و من شاء راجعه.
و السابعة: أنّ النزاع في المسألة ليس في مطلق الإجماع المنقول من أيّ طريق حصل و لو علمنا تحصيلها من الطرق الغير الموصلة- كطريقة الشيخ- و إنّما هو خاصّ بالمحصّل من الطرق الموصلة المسلّمة الطريقيّة دون مختلفها، و متيسّر الطريقيّة، دون متعذّرها أو متعسّرها.
نعم، و في حكم المحصّل من الطرق الموصلة المحصّل من الطرق الغير الموصلة المقارنة للطرق الموصلة، كبعض موارد اللطف الملازمة لمورد قضاء العادة بالملازمة، بل و المحتمل مقارنته للطرق الموصلة و إن علمنا أنّ لمحصّله طريق آخر غير مسلّم الطريقية، كما سنتعرّض له إن شاء اللّه تعالى.
و أمّا بيان المسلّم طريقيته عن غير المسلّم، و المتيسّر عن المتعذّر و المتعسّر من طرق تحصيله، و كيفية كلّ من طرقه فقد تصدّى له الماتن و تعرّضنا له سابقا في مبحث الإجماع على وجه الاشباع و أحسن إبداع، فإليه الحوالة و الإرجاع.
الثامنة: أنّ معنى حجّية الإجماع المنقول المتنازع فيها: هو أن يترتّب على نقله جميع الآثار المترتّبة على تحقّقه في الواقع، و أمّا الآثار المترتّبة على العلم به- كما لو كان المنقول إليه ناذرا أو حالفا بكتابة كلّ خبر إجماعيّ- فلا نزاع في عدم ترتّبها على مجرّد نقل الإجماع، كما أنّ النزاع في حجّية خبر