responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 199

الاجماع المنقول 204

محل النزاع فيه 204

وجه إعراض القائلين بحجّية الاجماع المنقول عن الاجماع المنقول أحيانا 205

الاجماع المنقول مضافا إلى من عدا الإمام 206

ان النزاع في الاجماع المنقول إنما هو من جهة استكشاف الناقل و حدسه 207

وجه اعتبار الاجماع المنقول عند بعض مانعي حجّية الاجماع المنقول أحيانا 207

صحة سند فقه الرضا (عليه السلام) 208

معنى حجّية الإجماع المنقول 208

صنعتهم البارعين في ما اختصّ بصناعتهم ممّا اتّفق عليه العقلاء في كلّ عصر و زمان‌ [1].

و عن العضدي: إنّا نقطع أنّ العلماء في الأعصار و الأمصار كانوا يكتفون في فهم معاني الألفاظ بالآحاد، كنقلهم عن الأصمعي و الخليل و أبي عبيدة.

و عن الشيرواني: أنّ المعنى اللغويّ خرج عن قاعدة اعتبار القطع في الاصول بالإجماع حيث لم يزل العلماء في كلّ عصر يعوّلون على نقل الآحاد في اللغة، كالخليل و الأصمعي، و لم ينكر ذلك أحد عليهم، و لا يطالبون منهم عدالة الناقل و لا تعدّده، بل و لا كونه من أهل الإيمان مع طول الزمان و شدّة حرص الإنسان على تخطّي الأقران.

و هل ترى من نفسك أو من عاقل آخر صحّة مطالبة التعدّد أو العدالة في من يرجع إليه من الأطبّاء في المعالجة أو في ترتّب أثر شرعيّ من الصوم و الإفطار، أو في من يرجع إليه من سائر أهل الفنون و الصنائع.

إلى غير ذلك من نقل الإجماعات المستفيضة، بل المتواترة المحصّلة لجميع أنحاء الإجماع من غير بقاء مجال إصغاء المناقشة للأسماع، فإنّ سبيل المناقشة منحصر في توهين نفسه بالمنع، أو منع حجّيته، أو التصرّف في موضوعه و معقده بتقييده بغير المدّعى، و كلا بابي المناقشة في هذا الإجماع منسدّ غاية الانسداد.

[دفع الإيراد عن دعوى الاجماع في المسألة]

أمّا باب المناقشة عليه بالمنع فممّا لم يبق مجال لتوهّمه بعد استفاضة نقله إن لم يتواتر، بل و تحصيله بالمحصّلات المتقدّمة، و لهذا لم يحتمل الماتن توهّمه مع ميله إلى المخالفة في المسألة، كيف؟ و لو بقي مجال لتوهّم منع مثل هذا


[1] حكاه عنه الطباطبائي في مفاتيح الاصول: 62.

نام کتاب : التعليقة على فرائد الأصول نویسنده : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست