كما لا إشكال في أنّه إن عورض بما هو مكافئ له في الظهور كان مقتضى القاعدة التوقّف و الرجوع إلى الاصول العملية في مؤدّى الظهورين المتكافئين، و مقتضى إطلاق أخبار العلاج هو الترجيح بالمرجّحات السنديّة، و مع فقدها التخيير، و لا إشكال في شيء من مقتضاهما إذا لم يكن بين مؤدّى الظهورين المتكافئين عموم من وجه، كما في تعارض ظهور «ينبغي غسل الجمعة» في الندب مع ظهور الأمر به في الوجوب.
و أمّا إذا كان بينهما عموم من وجه فقد استشكل في الترجيح بالسند في مادّة الاجتماع دون الافتراق، من جهة أنّ سند الموردين واحد و ترجيحه على سند المعارض يستلزم طرح المعارض رأسا، فالعمل بالمعارض بعد الترجيح في مورد الافتراق، افتراق للازم عن الملزوم.
و لكن يندفع هذا الإشكال: أمّا على القول بالتوقف و الرجوع إلى الاصول في مورد الاجتماع فلعدم طروّه من أوّل الأمر، و أمّا على القول بالترجيح السندي فلأنّه و إن طرأ أوّلا و في بادئ النظر إلّا أنّه يرتفع بعد بالنظر إلى مصلحة تعبّدنا الشارع بالترجيح السندي، و تفكيك اللازم عن الملزوم في الأحكام الشرعيّة غير عزيز بعد كونه من مقتضى الدليل التعبّدي.
و بالجملة: فلا ينبغي الإشكال في التفكيك بعد كونه من مقتضى التعبّد بالدليل الشرعيّ، و لا في أنّه إن اكتنف الظاهر بمعلوم القرينيّة صرف عن ظهوره، أو بمعلوم عدم القرينيّة لم يصرف، إنّما الإشكال و الخلاف في المكتنف بمشكوك القرينيّة.
[الظاهر المكتنف بمشكوك القرينة]
و تفصيل الكلام فيه: أنّهم اختلفوا في أنّ الظاهر المكتنف بمشكوك القرينيّة، هل يعوّل على ظهوره و يبنى على عدم قرينيّة مشكوك القرينية- كما هو الحال في صورة الشكّ في أصل وجود القرينة- أم لا يعوّل على ظهوره، بل يبنى